responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 53

التعبّدي و التوصّلي‌

هل قضيّة الأصل اللفظي في الأوامر من عموم أو إطلاق هو التوصّليّة، أم هو التعبّديّة، أولا ظهور يقتضي شيئا منها، فكان ينبغي في مورد الشكّ الرجوع إلى الأصول العمليّة من براءة أو قاعدة اشتغال؟ و ليعلم مقدّمة أنّ كيفيّة دخل قصد القربة في العبادات المعلومة العباديّة يتصوّر على وجوه:

[الوجوه المتصوّرة لدخل قصد القربة]

الأوّل: أن يكون دخيلا بنحو جزء المأمور [به‌] و شرطه، يعني أن يكون متعلّقا للطلب العبادي و مأخوذا تحت أمره.

الثاني: أن يكون مأمورا به بأمر مستقلّ.

الثالث: عدم الأمر به بوجه من الوجوه، و إنّما العقل كان ملزما به لأجل ما علم من دخله في حصول غرض المولى، و المفروض وجوب تحصيل غرض المولى، بل أمره لا يسقط ما دام الغرض الداعي إلى الأمر باقيا لم يحصل.

أمّا الوجه الأوّل فباطل بما أنّه تكليف بالمحال، و إن كانت الاستحالة ناشئة من أخذ قصد الأمر تلو الأمر؛ إذ بمجرّد الأخذ المذكور يخرج الأمر عن قابليّة كونه داعيا- و إن كان لو لا الأخذ لكان الفعل بمكان من الإمكان- و ذلك أنّ الأمر إن دعا فإنّما يدعو إلى تمام ما تعلّق به، و به تحدث الإرادة في نفس المكلّف بإتيان تمام ما دعا إليه المولى؛ فإنّ إرادة العبد في مقام المطاوعة و التأثّر عن إرادة المولى هي طبق إرادة المولى لا تخالفها بشعرة، بل تضع قدمها موضع قدم تلك- بلا زيادة و نقيصة- و هذه الإرادة الواحدة تبعث إلى إتيان الأجزاء

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست