responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 42

أوّلا: بأنّ دخول العرضي في الفصل لا يضرّ بالفصل و لا يخرجه عن الفصليّة. و ليس معنى كون الناطق فصلا ذاتيّا للإنسان أنّه بتمام مدلوله فصل ذاتي، بل معناه أنّ به يحصل الفصل و به يمتاز الإنسان عن غيره ممّا يشاركه في الحيوانيّة، و لو كان ذلك حاصلا بجزء من مدلوله.

و أمّا انقلاب مادّة الإمكان إلى الضرورة فتوهّم ناشئ من حسبان أنّ الذات على تقدير دخوله في المشتقّ يكون هو المحمول، و يكون حمل المبدأ على هذا الذات بحمل آخر، و هو باطل؛ فإنّ الحمل حمل واحد متوجّه على الذات المقيّد بقيد «ممكن»؛ و ثبوت الذات المقيّد بقيد إمكاني لنفسه يكون على وجه الإمكان لا محالة. فالتقييد بقيد «ممكن» سابق على الحمل و مأخوذ في بطن المحمول لا أنّه لاحق على الحمل و طارئ على المحمول بعد الاتّصاف بالمحموليّة ليلزم الانقلاب المذكور.

و ثانيا: أنّ هذا البرهان كما يبطل التركيب، كذلك يبطل البساطة- بمعنى المفهوم المنتزع من الذات و المبدأ- و يثبت كون المشتقّ عبارة عن نفس المبدأ؛ لأنّه الفصل، و لأنّه الذي يكون ثبوته للذات على جهة الإمكان، و هذا ممّا لا يرضي به المستدلّ.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست