responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 41

السيّال، و تلك القطعة هى القطعة الحاملة من الذات للمبدا على سبيل خروج القيد و دخول التقيّد. و المراد بالذات ما يعمّ المبدأ نفسه؛ فإنّه ذات من الذوات. و لا إشكال أنّ الشي‌ء واجد لنفسه، فكان المبدأ أيضا ممّا ينطبق و يطلق عليه المشتقّ؛ لأنّه واجد للمبدا الذي هو نفسه.

فلذلك يطلق الأبيض على نفس البياض، و الموجود على نفس الوجود.

و أمّا عدم إطلاق كثير من المشتقّات على مبادئها- كضارب و قاتل و اكل إلى غير ذلك- فذلك من جهة أنّ النسبة المأخوذة في تلك المشتقّات هي نسبة صدوريّة؛ و إذ لا نسبة صدوريّة بين المبدأ و نفسه فلذلك لا يطلق على نفس المبدأ؛ حيث إنّ الشي‌ء لا يكون علّة لنفسه، فيختصّ إطلاق المشتقّ على المبدأ بمشتقّ لم يؤخذ في مفهومه سوى الوجدان و التحمّل للمبدا.

و هذا الذي قلناه هو معنى ما ذكروه: أنّ الفرق بين المشتقّ و مبدئه هو أنّ المشتقّ لا بشرط، و المبدأ بشرط لا. يريدون به أنّ المشتقّ يطلق على كلّ من الذات و المبدأ، و مفهومه مفهوم صادق على كلّ من الأمرين بخلاف المبدأ؛ فإنّه يختصّ إطلاقه بنفس المبدأ. و يريدون به أنّ الفرق بين الحدث الكائن في لفظ المصدر، أو كلّ ما كان هو مبدأ المشتقّات، و بين الحدث الكائن في سائر المشتقّات هو باللابشرطيّة و البشرطلائيّة، يعني أنّ هذا حدث ساذج؛ و لذلك يأبى أن يطلق إلّا على نفس الحدث، و ذاك الحدث لا يأبى أن يكون معه غيره، فذلك يطلق على نفس الحدث و على الذات الواجد للحدث.

ثمّ إنّهم استدلّوا على بساطة معنى المشتقّ بأنّه لو كان مركّبا، فإمّا أن يكون مركّبا من مفهوم الشي‌ء، أو يكون مركّبا من مصداق الشي‌ء، و كلّ منهما باطل، فالمقدّم باطل.

أمّا بطلان الأوّل فبلزوم دخول العرضي في الفصل، و أمّا بطلان الثاني فبلزوم انقلاب مادّة الإمكان في القضايا الممكنة إلى الضرورة؛ لضروريّة ثبوت الذات لنفسه‌ [1].

و هذا الاستدلال غريب؛ لأنّه إثبات اللغة بما يصان به كلمات أهل المعقول من الخطأ، مع أنّه يتّجه عليه:


[1]. المستدلّ هو مير سيّد شريف جرجاني في حاشيته على شرح المطالع عند قول الشارح: «و المشتقّ و إن كان في اللفظ مفردا إلّا أنّ معناه شي‌ء له المشتقّ منه». راجع شرح المطالع: 11.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست