responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 39

المستقبل، مريدا بذلك التلبّس الخارجي؛ و معناه عدم اعتبار هذا التلبّس رأسا. و صحّ أن يقال: إنّه حقيقة في خصوص المتلبّس فعلا مريدا بذلك التلبّس في مرتبة الذات.

و هذا الأخير هو الذي ينبغي أن يكون محلّا للبحث.

و قد عرفت أنّ التلبّس النقدي معتبر في مفهوم المشتقّ، و لا يكفي تلبّس ما و التلبّس الجامع بين الماضي و الحال؛ و قد اشتبه هذا التلبّس بالتلبّس الخارجي- و اشتبه نزاعه بالنزاع في ذاك- مع أنّه لا ينبغي النزاع في ذلك.

و كان منشأ الاشتباه إطلاق المشتقّ غالبا على الخارجيّات، فيظنّ الناظر أنّ التلبّس الخارجي المستفاد منه مستفاد من حاقّ اللفظ و مأخوذ في مفهومه، مع أنّه لا يعتبر في مفهومه سوى ما هو في مثال: «السيف القاطع» و «السمّ قاتل». بل لو لم يطلق المبدأ على المبدأ الخارجي- و إنّما أطلق الذات على الذات الخارجي كما في مثال: «هذا السيف قاطع»، و «ذلك السمّ قاتل» أيضا- لا يستفاد التلبّس الخارجي، بل كان هذا الحمل صحيحا، و إن لم يقتل هذا و لم يقطع ذاك. و كثيرا ما يغلب هذا التوهّم في مشتقّ حلّ مبدؤه في الذات كعادل و عالم و قائم، لا ما كان مبدؤه معلولا للذات صادرا منه كقاتل و قاطع.

و السرّ هو عدم العناية في بيان مجرّد استعداد الذات لقبول المبدأ؛ لمشاركة كثير من الذوات في هذا الاستعداد، فيكون ذلك قرينة على إرادة التلبّس الفعلي الخارجي من المبدأ.

و قد عرفت أنّ إطلاق المبدأ على الخارجيّات يستلزم كون التلبّس به خارجيّا.

و هل يعتبر عند هذه القرينة التلبّس الحالي، أو يكفي التلبّس و لو في المضي؟ الحقّ هو الأخير، بل البحث باطل؛ و أنّ التلبّس لا محالة يكون في الحال، و إنّما الماضي وعاء المبدأ، و المبدأ يكون قد انقضى.

توضيحه: أنّ المبدأ إذا أطلق على المبدأ الخارجي، فتارة يطلق على مبدأ فعلي، و أخرى يطلق على مبدأ انقضائي؛ و في كلا التقديرين كان التلبّس به حاليّا و إنّما المبدأ قد انقضى، بل حاليّته ينوط بانقضاء المبدأ كما في الفعل الماضى، و إلّا لم يكن التلبّس تلبّسا بمبدإ قد انقضى فإذا أريد من القيام في «زيد قائم» القيام الأمسي المنصرم فعلا كان زيد فعلا متلبّسا بأنّه انقضى عنه القيام، فالمضي واقع في ناحية المبدأ لا في جانب التلبّس، بل تلبّسه الفعلي يكون بعين انقضاء المبدأ.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست