responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 38

فلا يتوهّمن من عقد هذا البحث أنّ اعتبار تحقّق المبدأ في المشتقّ من المتسالم عليه، و إنّما البحث في اعتبار فعليّته مقابل انقضائه، فإنّ تحقّق الذات غير معتبر فضلا عن تحقّق المبدأ، فمثل: «شاعر» و «عالم» حقيقة في الذات صاحبة المبدأ و إن لم يكن في الخارج ذات و لا مبدأ، فلو استعملنا اللفظ في الذات الكذائيّة فقد استعملناه في حقيقته، و كذلك «السمّ القاتل» و «السيف القاطع» حقيقتان في معناهما و إن لم يكن قتل و لا قطع، بل و لا سمّ و لا سيف.

[بيان حقيقة المشتقّ‌]

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المعتبر في مفهوم المشتقّ هو الذات متخصّصا بالمبدإ بضرب من التخصّص، و لا بدّ أن يكون هذا التخصّص فعليّا مقابل عدمه، يعني أنّ معنى المشتقّ ليس هو الذات اللابشرط عن هذا التخصّص، و إن حصل فيه التخصّص و مضى كما يقوله القائل بالأعم؛ نعم، هذا التخصّص قد يكون في الخارج بلا دخل كونه الخارجي في مفهوم اللفظ، و قد يكون في مرتبة الذات بلا تنزّل إلى الخارج من غير دخل هذا أيضا في المفهوم، بل المفهوم خلو عن الخصوصيّتين، و ينطبق على المتخصّص بكلّ من نحوي الخصوصيّتين، و منشأ طلوع التخصّص الخارجي في أفق المشتقّ هو جعل المادّة و المبدأ المأخوذة تحت الهيئة الاشتقاقيّة حاكية عن مبدأ خارجي و مطلقا لها على مبدأ خارجي، فيأتي من ذلك التلبّس الخارجي؛ حيث إنّ التخصّص بأمر خارجي لا يكون إلّا في الخارج.

فلولا ذلك و كان المبدأ على صرافة معناه- بلا إطلاقه على الخارجيّات- لم يكن يفهم من المشتقّ التلبّس الخارجي، و لم يزد مؤدّاه على التلبّس في جوهر الذات كما في «السمّ القاتل» و «السيف القاطع» و كذلك الكاتب و الضاحك إن أريد من مبدئهما طبيعة الكتابة و الضحك؛ و إن أريد من مبدئهما الكتابة و الضحك الخارجيّين كان معناهما لا محالة المتلبّس بالكتابة و الضحك في الخارج.

فمعنى المشتقّ هو خصوص المتلبّس، لكن لا تلبّسا ثابتا في الخارج فإذا دلّ الدليل على عدم جواز السجود على كلّ مأكول و ملبوس قلنا بعدم جواز السجود على كلّ ما كان مسلّما للأكل و اللبس في المتعارف غير شارد عنهما بل قابل حامل لهما، بلا اعتبار أكل خارجي فعلي أو لبس كذلك.

فصحّ أن يقال: إنّ المشتقّ حقيقة في ما يعمّ المتلبّس و غير المتلبّس رأسا حتّى في‌

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست