responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 32

النذر متعلّقا بما لم يتعلّق به النذر.

و أمّا الثالث؛ فلاستلزامه عدم الحنث بإتيان الفرد الصحيح لعدم كونه خلاف النذر.

و أمّا الرابع؛ فيظهر بطلانه من الوجوه السابقة.

فلم يكن بدّ إلّا من الالتزام بالتعبّد، و أنّ صحّة النذر المذكور على خلاف القاعدة كصحّة نذر الصوم في السفر، و الإحرام قبل الوقت. و مورد التعبّد نذر ترك الصحيح لو لا النذر دون ما هو مدلول لفظ الصلاة.

[جريان النزاع في أسامي المعاملات‌]

اعلم أنّ نزاع الصحيح و الأعمّ جار في ألفاظ المعاملات أيضا، و يحتمل أن يكون البحث هناك في الصحيح و الأعمّ العرفيّين دون الشرعيّين، كما يحتمل أن يكون البحث فيها بحثا مبنائيّا ناشئا من النزاع في حصول التصرّف الشرعي في ألفاظ المعاملات، فعلى التصرّف يقال بالصحيح و على عدمه الأعمّ، و كون الشرائط الشرعيّة دخيلة في تأثير المعاملة لا في مداليل ألفاظها. و اللّه العالم.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست