responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 183

فإنّك إذا نظرت إلى أبواب العبادات لا تكاد تعثر بخبر يكون مخالفا للكتاب؛ لأنّ العمومات الواردة في الكتاب بالنسبة إلى العبادات كثير منها في مقام الإهمال و الإجمال، و كذلك في عمدة أبواب الفقه، فأين تخصيص الأكثر؟

الثاني: الأخبار المتواترة معنى الدالّة على طرح الخبر المخالف للكتاب أو غير الموافق له أو أنّه زخرف أو باطل أو أنّهم لم يقولوه‌ [1]، فيخصّص بهذه الأخبار عموم ما دلّ على حجّيّة خبر العدل.

و توهّم العكس بتخصيص هذه الأخبار بخبر غير العدل يدفعه:

أوّلا: تصريح بعض هذه الأخبار بخبر العدل مثل رواية محمّد بن مسلم: «ما جاءك من رواية- من برّ أو فاجر- يخالف كتاب اللّه، فلا تأخذ به» [2].

و ثانيا: بطلان تخصيص هذه الأخبار بخبر غير العدل؛ فإنّ تخصيص الطرح حينئذ بما كان مخالفا أو غير موافق للقرآن لغو؛ فإنّ خبر الفاسق غير متّبع مطلقا.

و ثالثا: سياق هذه الأخبار آب عن التخصيص، و كيف يخصّص قوله (عليه السلام): «و كلّ حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف» [3].

و رابعا: أثر التعارض بالعموم من وجه سقوط المتعارضين من الجانبين، فيبقى الخبر المخالف بلا دليل يدلّ على حجّيّته.

و إنكار «صدّق» المخالف على المخالف بالعموم و الخصوص المطلق ضعيف؛ فإنّ المخالفة تكون بتوجّه دليلين مختلفين في الحكم على موضوع واحد، و هذا حاصل في العموم و الخصوص المطلق.

نعم، نحن لا ننكر الجمع العرفي بينهما، لكن ذلك لا ينفي عنوان المخالفة بينهما، بل الجمع العرفي وارد في موضوع المخالفة بينهما.

و يتلو هذا الإنكار في الضعف دعوى لزوم تخصيص الأكثر من إخراج الخاصّ المخالف من أدلّة الاعتبار؛ لابتناء هذه الدعوى على توهّم أنّ أغلب ما بأيدينا من الأخبار مخالف‌


[1]. انظر وسائل الشيعة 27: 106- 111 أبواب صفات القاضي، ب 9: ح 1، 10، 13، 14، 15، 16.

[2]. مستدرك الوسائل 17: 304 أبواب صفات القاضي، ب 9، ح 5. و في المصدر قوله: «يخالف القرآن».

[3]. وسائل الشيعة 27: 111 أبواب صفات القاضي، ب 9، ح 14.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست