responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 172

لم يعلموا رجحانه في الشريعة تمسّكا بخطاب «أوفوا بالنذور» [1] حينما يتعلّق به؛ فإنّ العموم المذكور و إن خصّص بدليل منفصل بإخراج النذر غير الراجح، إلّا أنّ ذلك لا يمنع من التمسّك بالعامّ في الأفراد المشتبهة الرجحان على المبنى. و نتيجة هذا التمسّك بعد ضمّ الملازمة المستفادة من دليل التخصيص بين وجوب الوفاء و رجحان متعلّق النذر هو رجحان مشكوك الرجحان.

بل أقول: لا يلزم النذر الفعلي في ذلك، بل كفى فرض تعلّق النذر بأن يقال: لو تعلّق به نذر لوجب الوفاء به بحكم عموم «أوفوا بالنذور»، و لا شي‌ء من نذر غير الراجح يجب الوفاء به، فيستنتج أنّ نذره نذر للراجح. و فتح هذا الباب من الاستدلال يسدّ باب التمسّك بأصالة البراءة. فكان ذلك من أعظم الشواهد على بطلان التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة.

نعم، لو كان اعتبار رجحان متعلّق النذر مستفادا من قيد متّصل بخطاب «أوفوا بالنذور» لم يتّجه ما ذكرناه؛ لأنّ المتمسّك بالعامّ في الشبهات المصداقيّة لا يتمسّك به هناك.

إزاحة وهم‌

لا مناسبة بوجه بين التمسّك بعموم «أوفوا بالنذور» لإثبات رجحان المتعلّق و بين الحكم بصحّة الإحرام قبل الوقت و الصوم في السفر بالنذر ليؤيّد بهما المقام؛ فإنّ البحث في المقام في جواز التمسّك بعموم «أوفوا بالنذور» لإثبات رجحان المتعلّق في ذاته، و هناك يحكم بطروء الرجحان بتعلّق النذر بعد القطع بعدمه في ذاته. فالفرعان شاهدان على ثبوت التأثير للنذر في رجحان المتعلّق. لكن ذلك ممّا لا يلتزم به أحد.

و من جانب آخر التزام خروج الفرعين من عموم اعتبار الرجحان في متعلّق النذر يوجب محذور أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر؛ فإنّ معنى «أوفوا» حينئذ: ائت بالعملين بداعي أمر أوفوا؛ إذ الفرض ألا أمر سابق، مع أنّ خطاب أوفوا توصّلي‌


[1]. هذا الخطاب مستفاد من قوله تعالى: وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ‌ الحج (22): 29 و قوله تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ الإنسان (76): 7.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست