responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 171

المقامين فأوجب حسب المبنى انفصام العام. و إن لم يكن البيان المذكور بنفسه أيضا حجّة لعدم العلم بصغراه، فيكون ما ليس بحجّة قاطعا لحجّيّة الحجّة.

هذا على مبنى القوم، و إلّا فنحن نرى تماميّة الحجّة ببيان الكبريات الكلّيّة و إن لم تنضمّ إليها معرفة الصغريات الخارجيّة.

و بالجملة: الصورتان حكمهما واحد، ثمّ هما و باقي الصور حكمها واحد، و لا فرق بين صورتي اتصال المخصّص و انفصاله و بين كون دليل الخاصّ عقليّا أو نقليّا.

و يوضّح ما قلناه أنّ تخصيصا واحدا يشتمل على مخالفة واحدة للظاهر، إن خرج به واحد أو خرج به ألف. فإذا قام دليل على التخصيص أوجب ذلك ثلمة في العامّ، فإذا شكّ في مقدار الثلمة و أنّ العامّ قد وقف على أيّ حدّ و حوى أيّ مقدار من الأفراد لم يكن أصل يعيّن ذاك و يحكم بقلّة الخارج بعد أن كانت مخالفة الظاهر على كلّ حال واحدة. و إنّما تجري أصالة عدم تخصيص زائد فيما إذا كان إخراج الزيادة بتخصيص آخر غير التخصيص المتيقّن.

نعم هنا شي‌ء و هو أنّه إذا ورد عامّ و ورد ما يخالفه بالعموم من وجه أو دلّ العقل عليه، ثمّ لم يعلم حصول التداخل بين الدليلين في شي‌ء من مصاديقهما الخارجيّة مثل ما إذا ورد «أكرم العلماء» و ورد «لا تكرم أعدائي» و احتمل أنّ المولى علم بعدم وجود العدوّ في شي‌ء من أفراد العلماء- فلذا أتى بالخطابين على وجه العموم- حكم بأنّ الأمر كذلك عملا بأصالة العموم في الخطابين، بل يرتّب سائر آثار غير العدوّ أيضا على العلماء، و سائر آثار عدم العلم على الأعداء. هذا إذا احتمل عدم وجود العدوّ في العلماء.

أمّا إذا علم بوجود العدوّ و شكّ في عددهم بين الزائد و الناقص لم يجز التمسّك بالعموم في شي‌ء من موارد الاشتباه؛ للعلم بانثلام العامّ بمقدار العدوّ الواقعي و قد شكّ في عددهم.

و لا وجه للفرق بين ما إذا كان الدليل على التخصيص عقليّا، و بين ما إذا كان الدليل عليه لفظيّا قصرا للخارج في الأوّل بالمعلوم عداوته من الأفراد؛ إذ العقل بقوّته النظريّة يحكم على العنوان كالدليل النقلي، و إن كان بقوّته المحرّكة لا يحرّك إلّا نحو الأفراد المعلوم عداوتهم، لكنّ المعيار في التخصيص على الأوّل دون الثاني.

و ممّا يلزم القائلين بحجّيّة العامّ في الشبهات المصداقيّة هو أن يحكموا برجحان كلّ ما

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست