responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 168

دليل مخصّص منفصل زاحم هذا الظهور مع بقاء الظهور الأوّل. و قضيّة انحفاظ الظهور الأوّل هو الحكم بأنّ ما عدا ما زوحم مراد جدّا.

و في كلا الوجهين عندي نظر.

أمّا الأوّل فبمنع ثبوت دلالات متعدّدة عرضيّة للعامّ كي لا يبطل بعضها ببطلان البعض الآخر، و كيف يؤثّر وضع واحد في حدوث دلالات متعدّدة؟!

و لو صحّ كان اللازم أن يكون كلّ فرد من أفراد العامّ هو تمام مدلول اللفظ كما أنّ المجموع تمام مدلوله، فيكون العامّ مشتركا بين الكلّ و الأبعاض. و هذا باطل بالقطع، فإنّ العامّ من هذه الجهة ليس إلّا كلفظ «عشرة» ليس معناه إلّا مجموع الآحاد و غيره أبعاض معنى و دلالته عليه ضمنيّة فلفظ العامّ يكشف كشفا واحدا عن المعنى العمومي. فإذا انهدم هذا الكشف بقيام القرينة على التخصيص انهدم الكشف الضمني على الأبعاض، و احتاجت إرادة الأبعاض كلّا أو بعضا إلى دلالة دليل آخر.

هذا، مع أنّ لفظا واحدا كيف يوصف بالحقيقة و المجاز جميعا؟!

و أيضا المجاز هو استعمال اللفظ في خلاف ما وضع له لا عدم استعماله فيما وضع له و إلّا كان عدم استعمال اللفظ في شي‌ء أو السكوت و عدم التكلّم تجوّزا!

و أمّا الثاني فبأنّ أصالة الظهور أصل يسلك به إلى تعيين المراد الواقعي و سلّم يعرج به إلى المراد الجدّي، فإذا نهض ما يصدّ من حمل اللفظ على المراد الجدّي في تمام مدلوله لم يبق ما يقتضي حمله على المراد الجدّي في بعض مدلوله. فليس حال اللفظ في الكشف عن المراد الجدّي إلّا كحاله في الكشف عن المراد الاستعمالي في أنّه إذا بطل كشفه فيما كان كاشفا عنه بطل رأسا و لم يقض بشي‌ء.

و الحقّ في المقام هو التفصيل بين العموم المجموعي و الاستغراقي، ففي الأوّل يسقط العامّ عن الاعتبار بعد قيام الدليل على التخصيص دونه في الثاني؛ و ذلك لأنّ الدليل خاصّ العامّ عن الاعتبار بعد قيام الدليل على التخصيص دونه في الثاني؛ و ذلك لأنّ الدليل خاصّ في الأوّل يعارض العامّ على وجه التباين دون العموم و الخصوص المطلق، فلا وجه لارتكاب التخصيص فيه إلّا أن يكون الجمع العرفي قاضيا بارتكاب التجوّز فيه بحمله على الاستغراقي ثمّ تخصيصه.

توضيحه: أنّ العامّ المجموعي حاله كحال الألفاظ الموضوعة للمركّبات و كحال الألفاظ

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست