responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 167

من سائر المراتب النازلة ممنوع؛ فإنّ مجموع الباقي و ما ينقص عنه بواحد في نظر العرف على حدّ سواء من الشباهة، مع أنّ العلاقة الملحوظة في المقام ليست هي المشابهة. و كون مجموع الباقي أقرب إلى الكلّ عددا مسلّم، لكن لا عبرة بالقرب من حيث الكمّ ما لم يوجب قوّة العلاقة.

و ربما يقال في سند تعيّن حمل اللفظ على مجموع ما عدا الخارج وجهان:

الأوّل: أنّ للعامّ دلالات متعدّدة حسب كثرات الأفراد لا ترتبط بعضها ببعض؛ فإذا انهدم بعض تلك الدلالات بدليل التخصيص- و هو دلالته على الفرد الخارج- لم يوجب ذلك انهدام البعض الآخر ممّا لم تقم قرينة على تخصيصه، فكان حمل اللفظ على مجمع الباقي هو مقتضى أصالة الحقيقة و أصالة الظهور؛ فإنّ الظهور لم ينثلم إلّا بمقدار ما خرج، و ما عدا ذلك [باق‌] على ظهوره الوضعي الحقيقي، و إنّما يوصف مع ذلك بالمجازيّة باعتبار عدم إرادة البعض الخارج لا باعتبار إرادة البعض الداخل‌ [1].

الثاني: أنّ العامّ لم تنثلم دلالته بوجه، فهو على ظهوره في تمام الأفراد. و إنّما المنثلم حجّيّته لقيام حجّة أقوى على الخلاف، فيرفع اليد عن الحجّيّة بمقدار ما قامت الحجّة فيه على الخلاف، و فيما عدا ذلك يحكم بحجّيّته قضاء لحقّ ظهوره بعد فرض عدم انهدامه بوجه‌ [2].

توضيح ذلك: أنّ للّفظ ظهوران طوليّان وارد أحدهما في موضوع الآخر:

الأوّل: ظهوره في أنّ المعنى مراد من اللفظ مرادا استعماليّا، و هذا هو الظهور الذي أوجبه وضع اللفظ، و هو الذي تقضي به أصالة الحقيقة عند الشكّ في المجاز. و في هذا تستوي دواعي الاستعمال فإن كان عن جدّ أو هزل كان الظهور محفوظا و الاستعمال على وجه الحقيقة.

الثاني: ظهوره في أنّ ما استعمل فيه مراد جدّا و قد أطلق بداعي الجدّ لا بسائر الدواعي.

و هذا الظهور هو نتيجة بناء آخر من العقلاء على حمل كلام كلّ متكلّم على الجدّ، فإذا ورد


[1]. انظر مطارح الأنظار: 192.

[2]. كفاية الأصول: 218.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست