اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 145
درك ثواب الفعل بالترك. هذا على مبنى المشهور.
و أما على المختار من خلوّ ما عدا الواجب و الحرام عن الإرادة بل هو من مجرّد الوعد على الثواب فالأمر أوضح. هذا في العبادات.
و أمّا المعاملات فحالها أوضح؛ فإنّ الصحّة فيها لمّا لم تكن دائرة مدار الأمر لم يكن النهي عنها موجبا للفساد- حتّى على مذهب من يرى اقتضاء النهي للفساد في العبادات- بل في بعض فروضه يقتضي الصحّة، و هو ما إذا كان متعلّق النهي عن المسبّب كتحريم تمليك الكافر للمصحف أو للعبد المسلم، أو ما إذا كان متعلّق النهي عنوانا انتزاعيّا من فعليّة المسبّب كعنوان البيع و النكاح؛ فإنّ النهي كاشف عن تحقّق هذه العناوين.
هذا في غير ما كان النهي إرشادا إلى الفساد، و إلّا فلا إشكال و خرج عن مفروض البحث؛ إذ البحث في مقتضيات النواهي المولويّة.
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 145