responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 145

درك ثواب الفعل بالترك. هذا على مبنى المشهور.

و أما على المختار من خلوّ ما عدا الواجب و الحرام عن الإرادة بل هو من مجرّد الوعد على الثواب فالأمر أوضح. هذا في العبادات.

و أمّا المعاملات فحالها أوضح؛ فإنّ الصحّة فيها لمّا لم تكن دائرة مدار الأمر لم يكن النهي عنها موجبا للفساد- حتّى على مذهب من يرى اقتضاء النهي للفساد في العبادات- بل في بعض فروضه يقتضي الصحّة، و هو ما إذا كان متعلّق النهي عن المسبّب كتحريم تمليك الكافر للمصحف أو للعبد المسلم، أو ما إذا كان متعلّق النهي عنوانا انتزاعيّا من فعليّة المسبّب كعنوان البيع و النكاح؛ فإنّ النهي كاشف عن تحقّق هذه العناوين.

هذا في غير ما كان النهي إرشادا إلى الفساد، و إلّا فلا إشكال و خرج عن مفروض البحث؛ إذ البحث في مقتضيات النواهي المولويّة.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست