responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 144

المنع مع الجواز هناك، و الحقّ عدم الفرق منعا و جوازا بين أن يكون المنهي عنه عنوان الخصوصيّة أو عنوان التخصّص، و أنّا لو قلنا بجواز الاجتماع في المسألة السابقة لزمنا القول به هنا.

توضيحه: أنّ الأمر بالصلاة ليس له اقتضاء بالنسبة إلى التخصّصات المتصوّرة فيها الزائدة على أصل الطبيعة الصلاتيّة، و أمّا اقتضاؤه فمقصور بمتعلّقه- و هي نفس الطبيعة دون الخارج عن متعلّقه كان ذلك تخصّصا أو خصوصيّة- بحيث لو أمكن للمكلّف الإتيان بهذه الطبيعة بلا كلّ زائد عن نفسها لصحّت و وقع بها الامتثال.

فكلّ ما يفرض من تخصّص- ككلّ ما يفرض من خصوصيّة- خارجة عن اقتضاء الأمر بالصلاة. و لأجل ذلك كان المكلّف مخيّرا بين كلّها. فإذا كانت خارجة فأيّ مانع عن اقتضاء الأمر بالصلاة من إدخالها تحت اقتضاء آخر من أمر أو نهي، فالعبادات المكروهة كالعبادات المباحة، فكما أنّ تلك الواجبات بالذات و مباحات بالتخصّص كذلك هذه واجبات بالذات و مكروهات بالتخصّص. و مثلهما العبادات الواجبة بالذات، المستحبّة بالتخصّص، و الكلّ من واد واحد، و الكلّ لا مانع منه؛ فإنّ محلّ توجّه أحد الطلبين غير محلّ توجّه الآخر.

فلذلك تقع نفس الطبيعة في الكلّ صحيحة مطابقة لأمرها و إن كانت بتخصيصها معصية معاقبا عليها.

و مطابق تعبيرنا السابق في المقام هو أن نقول: إنّ تحديد عالم الكون بالحدّ الصلاتي مطلوب لا مأمور به، و تحديده بحدّ الصلاة في الحمّام مبغوض منهي عنه، و تحديده بحدّ الصلاة المسجدي مطلوب آخر، و بحدّ الصلاة في الدار مباح. هذا فيما له بدل من العبادات.

و أمّا ما لا بدل له كصوم يوم عاشوراء و النوافل المبتدئة في الأوقات المكروهة فلا مجال لتصحيحها بما ذكرناه. بل لا بدّ من التصرّف في ظاهر أحد الخطابين ليخرج التكليف عن كونه تكليفا بالمحال مثل: أن يكون النهي إرشادا إلى أنّ في الترك أيضا عنوان راجح لو ترك بقصده كان عبادة، كأن يقصد بترك صوم يوم عاشوراء مخالفة بني أميّة و التبرّؤ من أفعال أعداء اللّه- فيتخيّر المكلّف بين العبادتين كسائر العبادات المتزاحمة- فإن صام نال أجر الصائمين، و إن ترك بقصد مخالفة أعداء اللّه وصله أجر ذلك، و لعلّ مداومة الأئمة (عليهم السلام) على الترك لأجل عدم الداعي حينئذ إلى الفعل و تحمّل مشقّته بعد أن أمكن‌

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست