responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 141

على المولى حفظ المكلّف عن ذلك بنهيه عنه و إن توقّف ذلك على رفعه لليد عن ترتيب آثار النهي على التصرّف الخروجي من العقاب عليه. و عليه يرتفع المانع عن النهي الفعلي عن البقاء حتّى بمقدار التصرّف الخروجي، فيكون التصرّف البقائي محرّما بجميع أجزائه و التصرّف الخروجي غير محرّم و لا مبغوض من أوّل يومه- حينما تصوّره المولى و علم توقّف ترك البقاء عليه- فلا يكون الدخول حينئذ من سوء الاختيار بالنسبة إلى الخروج.

إن قلت: إنّ النهي عن البقاء- مع وقوع الخروج معصية و معاقبا عليه- إنّما يكون قبيحا إذا لم يرخّص فيه العقل، و المفروض أنّ العقل يرخّص فيه، بل يلزم المكلّف باختياره من باب اختيار أقلّ القبيحين.

قلت: مدار قبح التكليف على عدم السبيل للمكلّف إلى الامتثال إمّا واقعا أو بمنع من المولى أو لأجل عقاب منه على فرض الامتثال كما في المقام لو قلنا بترتّب العقاب على الخروج، فلا بدّ للشارع إمّا ألا ينهي عن البقاء، أو لا يعاقب على الخروج.

نعم، بعد فرض جواز ذلك، العقل يحكم باختيار أقلّهما قبحا.

هذا، مع أنّا نمنع حكم العقل باختيار المبغوض الشرعي؛ فإنّ حكمه ناشئ عن درك الملاءمة الفعليّة و لو ملاءمة عرضيّة ناشئة عن توقّف واجب أو ترك حرام على الفعل، فما لم يصر الفعل ملائما لم يحكم العقل باختياره، و لا شي‌ء من المبغوضات الشرعيّة ملائما للعقل، فينتج ألا شي‌ء ممّا يحكم به العقل مبغوضا فعليّا للشارع. فمهما كان حكم من العقل يعلم عدم المبغوضيّة الشرعيّة.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست