responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 140

يحكم بالتخيير في العمل مع ثبوت العقاب على معصيته الآخر إن كان الاضطرار بسوء الاختيار.

و من جزئيّات المقام من توسّط أرضا مغصوبة أو ارتمس في ماء مغصوب فاضطرّ إلى ارتكاب [أحد] الحرامين- من البقاء و الخروج- فهل يقع الخروج مبغوضا منهيّا عنه، أو بلا نهي، أو يقع محبوبا لانطباق عنوان التخلّص عن الحرام الأشدّ عليه؟ إشكال.

هذا فيما إذا كان الدخول بسوء الاختيار، و إلّا وقع الخروج محبوبا قولا واحدا.

و ليعلم أنّ الخلاف في المسألة فيما يجب على المولى رعايته عقلا في باب التكليف، بعد الاتّفاق على أنّه يجب على العبد التخلّص عن الحرام عقلا من باب لزوم اختيار أخفّ القبيحين عند دوران الأمر بينهما، و بعد الاتّفاق على أنّ كلّا من البقاء و الخروج مشتمل على مناط التحريم، و بعد الاتّفاق على عموم خطاب النهي لكلّ من البقاء و الخروج قبل أن يضطرّ إلى أحدهما، فيبحث عن أنّه إذا حصل الاضطرار بسبب التوسّط فهل الخطاب التحريمي بالنسبة إلى الخروج ينقلب إلى الخطاب الإيجابي، أو لا، بل يقع الخروج مبغوضا و معاقبا عليه؟

الذي ينبغي أن يقال: إنّ ما اضطرّ إليه الشخص بعد التوسّط في الأرض المغصوبة هو الغصب بمقدار زمان الخروج إن خرج أو بقي، فبالنسبة إلى الغصب في هذا المقدار من الزمان لا يبقى خطاب تحريمي.

و أمّا وقوعه معصية للخطاب السابق الساقط فمبني على أنّ التصرّف الزائد عن هذا المقدار هل هو تحت تحريم فعلي أم لا؟

فإن قلنا: نعم، لم يعقل بقاء الخروج على صفة المبغوضيّة و إلّا كان التكليف بترك التصرّف الزائد قبيحا؛ إذ لا فرق في لزوم القبح بين أن يكون الخروج منهيّا عنه فعلا أو مبغوضا معاقبا عليه. و كيف يعقل أن يكلّف بترك البقاء ثمّ يعاقب على الخروج؟! سواء قلنا بأنّ الخروج مقدّمة لترك البقاء أم لم نقل!

و إن قلنا: لا، كان جميع ما يقع منه بعد الدخول من البقاء و الخروج مبغوضا غير متّصف بصفة الحرمة الفعليّة من غير فرق بين البقاء بمقدار زمان الخروج و بين البقاء أزيد من ذلك، لكن لا وجه لسقوط النهي عن التصرّف الزائد؛ لعدم اضطرار المكلّف إلى ذلك، بل يجب‌

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست