responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 120

بالجميع دفعة؛ و ذلك لأنّ الإتيان بطرف لو كان موجبا لسقوط البقيّة مطلقا كان هو الأوّل، و كان إيجاب أزيد من واحد على البدل لغوا بعد العلم بسقوطه بإتيان واحد. و لو اختصّ إسقاطه للبقيّة بصورة الإتيان بالأطراف تدريجا وجب على المولى التكليف بالجمع بين الأطراف و إتيانها دفعة تحصيلا لما في الجميع من الأغراض.

و ثانيها: اتّصاف كلّ واحد من الأطراف بالوجوب التخييري، و كان الوجوب التخييري ضربا من الوجوب له خواصّ و آثار.

منها: جواز ترك كلّ واحد إلى بدل و حرمة ترك الجميع.

و منها: كون الإتيان بالبعض مسقطا للبقيّة.

و منها: حصول الامتثال بالجميع لو أتى بها دفعة.

و يردّه: أنّا لا نتعقّل للوجوب أنحاء سوى ما يرجع إلى الإطلاق و التقييد في الوجوب أو في الواجب. و لو سلّم فلا نتعقّل اجتماع الوجوب مع جواز الترك من أيّ أنحاء الوجوب كان.

و ثالثها: اتّصاف كلّ واحد من الأطراف بالوجوب التعييني، لكن كان وجوب كلّ مشروطا بأن لا يكون المكلّف آتيا بسائر الأطراف و كان في ظرف عدم الإتيان بها، أو كان الواجب مشروطا كذلك. فكان امتياز الواجب التخييري عن التعييني بإطلاق الوجوب و اشتراطه، أو بإطلاق الواجب و اشتراطه.

و يردّه: أنّ عدم الإتيان بسائر الأطراف لا يخلو إمّا أن يكون قيدا للحكم أو للموضوع، و على تقدير كونه للموضوع لا يخلو إمّا أن يكون قيدا واجب التحصيل، أو غير واجب التحصيل نظير القيد في الواجبات المعلّقة.

و على كلّ من الاحتمالات الثلاث تارة يكون القيد هو عدم الإتيان السابق، و أخرى يكون ما يعمّه و المقارن، و ثالثة يكون ما يعمّهما و اللاحق؛ فهذه احتمالات تسع و أمّهاتها ثلاث.

أمّا الاحتمال الأوّل فباطل بجميع صوره و احتمالاته الثلاث.

أمّا الأوّل منها فباستلزامه وجوب الإتيان بالأطراف دفعة؛ لحصول شرط توجّه كلّ بعدم الإتيان بما عداه.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست