responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 118

يكون في المرتبة المتأخّرة متولّدا عن الإرادة لا متعلّقا لها. و لا ينافي ذلك توصيفه بالاختياريّة؛ فإنّا حيثما نصف الفعل بالاختياريّة لا نعني منه إلّا كونه صادرا من مبدأ العلم بالصلاح المتعلّق بكلّي ذلك الفعل لا العلم بالصلاح المتعلّق بشخص ذلك الفعل. هذا في الفعل المتعلّق للطلب، و أمّا المفعول به لهذا الفعل، فجاز أن يكون جزئيّا ك «أكرم زيدا» كما جاز أن يكون كلّيّا.

و أمّا الثاني و هو أنّ الطلب على تقدير تعلّقه بالوجود فهل هو متعلّق بأفراد الوجود على أن يكون فردا ما من طبيعة كذا الواقعة في حيّز الخطاب بكافّة خصوصيّاته متعلّقا للطلب، أو هو متعلّق بأصل الوجود ملغاة عنه كلّ ما عداه من الطوارئ و العوارض الملازمة طائفة منها على البدل لكلّ وجود وجود؟

و الحقّ هو الثاني؛ و ذلك لأنّه لو كان متعلّقا بالفرد فإمّا هو فرد معيّن، أو فرد ما مردّدا، أو مفهوم الفرد، أو أحد الأفراد؛ و الأوّل باطل بعدم ذكر ما يعيّن الفرد في ظاهر الخطاب. و لو ذكر و عيّن أيضا لا يخرج ما يحويه الخطاب عن الكلّيّة و إن أتى بألف قيد.

و الثاني باطل بأنّ فردا ما مردّدا لا وجود له في الخارج ليتعلّق به حكم.

و الثالث لا يخرج عن تعلّق الطلب بالكلّي؛ فإنّ مفهوم الفرد أو أحد الأفراد كلّي كنفس ما أضيف إليه هذا المفهوم ينطبق على كلّ ما ينطبق هو عليه.

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست