responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 117

الحدّ، فالإرادات بل كافّة القوى المؤثّرة في عالم الطبائع عملها و فعلها هو التحوّل و التقلّب في عالم الوجود بإخراجه عن حدّ إلى حدّ، و ليس عملها الخلق و الإيجاد و تكوين ما لم يكن بل تبديل ما هو كائن بإخراجه عن صورة إلى صورة و عن لباس إلى لباس.

و الأصل المحفوظ في كلّ هذه الطوارئ محفوظ من مبدأ عالم الخلقة إلى منتهى طيّ السماوات و الأرضين بلا زيادة و لا نقيصة، فلو أمرت برسم مقدار ذراع من الخطّ كفاك في مقام الامتثال تنصيف الخط المرسوم بمقدار ذراعين بلا حاجة إلى تجديد الرسم. و لئن جدّدت الرسم أيضا لم يكن تجديدك ذلك إيجادا لما لم يكن، بل تغيير و تبديل فيما هو كائن حتّى برز بصورة خطّ كذائي.

ثمّ لو سلّمنا أنّ الصادر من العلل و الفواعل في هذا العالم هو الوجود لا نسلّم أنّه قابل لتعلّق الطلب. و يتّضح ذلك بملاحظة أمرين:

الأوّل: أنّ كلّ ما هبط من عالم النفس إلى الخارج فصورته الحاصلة في النفس قبل الوصول إلى الخارج صورة كليّة، و إنّما الصورة الجزئيّة هي ما كانت راقية من الخارج إلى النفس.

الثاني: أنّ تصوّر الفعل هو مبدأ للفعل الاختياري، فأوّل ما يحصل في النفس في سبيل الاختيار هو صورة ذلك الفعل، ثمّ لا يزال يتولّد ما يتلوها من المقدّمات حتّى تنتهي إلى الإرادة، و هذه الصورة إن كانت راقية من الخارج لم يعقل توليدها للإرادة؛ لأنّها تكون إرادة لأمر حاصل. نعم، تولّد الرضا فالصورة المولّدة للإرادة هي صورة أمر كلّي، فإذا كان مبدأ الإرادة هي صورة أمر كلّي كانت الإرادة المتولّدة منها أيضا متعلّقة بأمر كلّي؛ فإنّ الإرادة مولودها المتولّدة على شكلها الواضعة قدمها موضع قدمها. و هذه الإرادة المتعلّقة بأمر كلّي تولّد جزئيّا حقيقيّا خارجيّا. و مقتضى ذلك أن يكون الشخص- بما هو شخص- خارجا عن حيّز الإرادة أوّلا و آخرا؛ الأوّل حين لم يكن، و الآخر بعد أن كان و تحقّق.

و إن شئت قل: إنّ المعلوم صلاحه إن كان موجودا خارجيّا لم يؤثّر إلّا في حصول البهجة و الالتذاذ به، و إن كان صورة كليّة أثّر في الحركة نحو تحصيلها، و ليست الإرادة إلّا هذه الصورة المؤثّرة للحركة نحو تحصيل متعلّقها في الخارج.

فصحّ أن نقول: إنّ متعلّق الإرادة و العلم بالمصلحة هو أمر كلّي، و الشخص و الجزئي‌

اسم الکتاب : الأصول في علم الأصول المؤلف : الإيرواني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست