responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 670

يتمسّك بإطلاقه، و يثبت كون الغافل أيضا مأمورا بالتمام، و المركّب التامّ بالنسبة إليه ذو مصلحة لا الناقص.

فالحقّ في الجواب؛ أن يقال: إنّه ليس حكم العقل هذا من القرائن المتّصلة؛ لما نرى بالوجدان أن الحكم بالاختصاص و عدم إمكان الطلب عن الغافل يحتاج إلى التأمّل، و ليس بحيث ينتقل سريعا من حين صدور الأمر إلى كون يكون متعلّقه [هو] المتذكّر، فعلى هذا يصير هذا الحكم من القرائن المنفصلة الموجبة لسقوط اللفظ عن الحجّية، لا من جهة الظهور بل ظهوره عامّ يشمل الغافل أيضا، إلّا أنّ الخطاب ليس بالنسبة إليه بحجّة، كما في مطلق القرائن المنفصلة يكون الشأن ذلك، فإذا بقي الخطاب على ظهوره من حيث الهيئة و المادّة، فبإطلاقه يتمسّك، و يثبت التكليف التامّ للغافل.

و بالجملة؛ إنّ غاية ما يثبت من حكم العقل بعد التروّي عدم كون الخطاب بالنسبة إلى الغافل محرّكا فعلا، و لا يمكن بعثه به حين غفلته، و أمّا سقوط الأمر عن الظهور بالنسبة إليه رأسا، بحيث يوجب عدم كونه مكلّفا بمضمونه و تكليفه منحصر مطلقا بغير متعلّق هذا الخطاب، فلا، بل الخطاب الواقعي ما دام هو غافلا غير محرّك بالنسبة إليه فعلا، و لكن ظهور الخطاب و الكاشف عن إطلاق الطلب باق، و نتيجته الإتيان بمتعلّقه بعد رفع الغفلة، فباقتضاء الأمر الأوّلي عند التذكّر لا بدّ و أن يأتي به؛ لعدم حصول ما يسقط عنه مطلقا، بل حكم العقل أوجب معذوريّته حين الغفلة فقط، فبمثل ذلك ينبغي الجواب، كما أنّ الجواب هو الجواب أيضا بالنسبة إلى شرط القدرة من شروط التكليف، لا أنّه يتمسّك أيضا بإطلاق المادّة لبقائه و ثبوته بالنسبة إلى العاجز، فيجب عليه الإتيان بعد حصول القدرة؛

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 670
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست