responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 59

منها: مسألة اصول العقائد، فإنّ المطلوب فيها الالتزام و البناء لا غير.

و منها: مسألة التشريع، فإنّ المقصود منه عدم الالتزام على خلاف ما أمر به الشارع.

و منها: الالتزام بما جاء به النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، فهذه امور قد يتوهّم في بادي النظر أنّ للعقل فيها حكمان، و لذلك قد ينتقض بها في محلّ الدعوى.

و أنت خبير بأنّ نحو وجود هذه الامور و العمل الّذي يحكم العقل فيها بوجوبه إنّما هو الالتزام باصول العقائد مثلا، كالالتزام بالتوحيد و عقد القلب به، و كذلك سائر العقائد الدينيّة الّتي ليس المقصود بها إلّا عقد القلب بها، و كذلك مسألة التشريع و الالتزام بما جاء به النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) ففي الحقيقة العمل فيهما أيضا عين الالتزام، و إلّا فالالتزام و عقد القلب فيها الّذي هو حكم آخر و هو محلّ للدعوى فيهما أيضا أمر زائد على هذا الوجود، فإنّ التشريع ليس الالتزام بعدم الالتزام بالخلاف، بل هو ما عرفت من أنّه عبارة عن ترك الالتزام بالخلاف الّذي هو عمل جناني نحو العمل الجوارحي.

و كذلك الأخير؛ فهو ليس البناء و عقد القلب الّذي هو المراد من حكم آخر من العقل بالالتزام بما جاء به النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، بل هو أيضا عبارة عن البناء العملي القلبي الجوانحي.

و بالجملة، العمل على قسمين: أحدهما العمل الراجع بالجوارح، و الآخر العمل الراجع بالجوانح، و العمل في القسم الثاني إنّما هو عين عقد القلب و البناء، ففيه أيضا لا يحكم العقل أزيد من العمل المناسب له.

إذا عرفت [ذلك‌] فانقدح أنّ محلّ الدعوى هو أنّ في الأحكام الفرعيّة

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست