responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 565

و لكنّك عرفت أنّ هذا خلاف التحقيق، و هذه العناوين موضوعات متباينة في ظرف الذهن، و كلّ واحد منها معروض لحكم غير الآخر فالموضوع للحكم الظاهري في الطرفين ثابت و الرتبة محفوظة.

و لذلك نقول: إنّ العلم الإجمالي بخروج أحد الطرفين عن كونه قابلا لأن يتعلّق به الحكم الظاهري- سواء كان مفاد أمارة أو أصل- لا يوجب عدم جريان دليل الأمارة أو الأصل في الطرفين، و لا فرق في ذلك بينهما.

نعم؛ في باب الأمارات و تعارض الخبرين لمّا كانت الدلالة الالتزاميّة فيها حجّة، فأوجب ذلك سقوط الدليل بالنسبة إلى كلا الخبرين، و أمّا في باب الاصول، فلمّا لم يكن هذا المحذور، فلا مانع من إجراء الدليل في الطرفين لبقاء الموضوع، و عدم مانع آخر غير ما عرفت بطلانه، هذا هو الإشكال و دفعه.

و اخرى يستشكل من جهة أنّه بعد العلم الإجمالي بتطهير أحد المستصحبين لما يحكم العقل حينئذ في الرتبة المتأخّرة عن هذا العلم بالترخيص في الطرفين، كما لو كان علم تفصيلا بطهارته، فكيف يعقل أن يتعلّق حكمان إلزاما من الشارع اللّذان هما مفاد الاستصحاب بهما؟

لا يقال: إنّه بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين لمّا يحكم العقل تنجيزا بالاحتياط في كلا الطرفين فليس للعقل هنا حكم بالترخيص أيضا حتّى يناقض حكم الشرع.

لأنّا نقول: حكم العقل بالترخيص ليس من جهة جواز الارتكاب حتّى يضادّ حكمه المقدّمي بالاحتياط، بل إنّما حكمه ذلك حجّة من الجهة الاخرى، و هي سقوط الاستصحاب عن الجريان في الطرفين لارتفاع موضوعه حتّى‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست