responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 462

الاهتمام بحفظ الواقع فعلا و تركا أوجب الحكم برعاية الواقع في حال الجهل به، و لكن ليس الاهتمام بالغا بحدّ يقتضي الإلزام به، بل بلغ بمرتبة اقتضت رجحان حفظه في نظر العقل و الشرع، و هذا يكون كسائر الأحكام الطريقيّة الّتي يكون الثواب و العقاب فيها تابعين لذي الطريق، فإن طابق الطريق الواقع فيترتّب على العمل ثوابه، و إن خالف فلا يترتّب على الاحتياط شي‌ء؛ لكون الأمر حينئذ صوريّا محضا.

الرابع؛ أن يكون الأمر بالاحتياط مولويّا نفسيّا، و لكن استحبابيّا لا وجوبيّا، بمعنى أنّه سوى مصلحة حفظ الواقع و رعايته، جاءت مصلحة من قبل الأمر بالاحتياط أوجبت حسنه، لا بمعنى أن يكون الأمر علّة له، حتّى يلزم الدور، بل بمعنى أن تكون أوامر الاحتياط بنحو كاشفة عن وجود مصلحة فيه سوى مصلحة الواقع و حفظه، و لا إشكال أنّه حينئذ يترتّب الثواب على نفس هذا الأمر و إطاعته، كما أنّ اللوم على تركه مضافا إلى ما يترتّب على الواقع من ثواب الانقياد و حفظ النفس عن الحزازة و المنقصة المترتّبة على نفس العمل، فافهم!

إذا عرفت هذه الأقسام فنقول: إنّ القوم و إن أشاروا إجمالا إليها كما في رسالة شيخنا (قدّس سرّه) أيضا [1] إلّا أنّهم لم يذكروا لوازمها، فإنّها مختلفة، و ليست جميع الاحتمالات بمثابة واحدة.

أمّا أوّلا؛ فلأنّه إن بني على الاحتمال الأوّل- كما يستظهر ذلك الشيخ (قدّس سرّه) من جلّ أخبار الاحتياط [2]- فلا يبقى بعد مجال للالتزام بالثواب للانقياد في‌


[1] انظر! فرائد الاصول: 2/ 101- 107.

[2] فرائد الاصول: 2/ 69.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست