responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 42

من أوّل الإقدام على الفعل المنهيّ عنه و لو بمقدّماته، بحيث يطبق عليه المخالفة و الهتك و يستحقّ الفاعل الذمّ و العقاب عليها.

و لذلك قلنا: إنّ العزم و إن كان من المقدّمات إلّا أنّه لمّا انطبق عليه عنوان الهتك و المخالفة يستحقّ فاعله العقاب، و قال به في «الكفاية» أيضا [1] و إن كان ذلك خلاف مسلكه، و إنكاره العقاب على المقدّمة كما صرّح به في مبحث المقدّمة [2] و لعلّ الشيخ (قدّس سرّه) أنكره، إنّما هو على مبناه؛ لإنكاره ذلك أيضا، و كيف كان؛ فقد ظهر خلافه.

و إنّما الكلام في أنّه إذا بنينا و التزمنا باستحقاق العقوبة على عزم المخالفة و ارتكاب الفعل القبيح اعتقادا؛ لانطباق عنوان الهتك و إبراز الجرأة على المولى عليه، فهل يكون العقاب على الفعل المتجرّى به أولى، لكونه دالّا على الهتك، أم لا يكون كذلك؟

الظاهر أنّ الأولويّة و انطباق الملاك على نفس الفعل ليست قابلة للإنكار؛ لشهادة الوجدان به، فإنّ من أخذ الكأس الّذي اعتقد أنّ المولى قد نهاه عنه، و في قبال المولى أخذ في الشرب، مع علمه بأنّه منهيّ عنه، أنّ هذا الفعل يكون أشدّ قبحا و أعظم ظلما على المولى عن صرف العزم على الفعل، و إبرازه للمخالفة أظهر.

و الحاصل؛ أنّه و إن لم ينطبق الاعتقاد مع الفعل عند التجرّي على ارتكاب الفعل المحرّم، و لم يكن في نفسه قبيحا، بل يمكن أن يفرض كونه في الواقع واجبا


[1] كفاية الاصول: 259.

[2] كفاية الاصول: 128 و 129.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست