responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 408

مقام بيان الحكم التكليفي، فتأمّل جيّدا!

و من الأخبار قوله (عليه السّلام): «كلّ شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال [أبدا] حتّى تعرف الحرام منه بعينه [فتدعه‌]» [1] ينبغي البحث أوّلا في ما هو محلّ للاستدلال فيه حتّى يظهر الأمر.

فنقول: لا إشكال في أنّ ظاهر القيد و هو: «فيه حلال و حرام» كون التقسيم بهما فعليّا، كما أفاده شيخنا (قدّس سرّه) أيضا [2]، لا فرضيّا، و لكنّ الإشكال في أنّه هل هذا القيد سيق لبيان منشأ الشكّ، بمعنى كون المشكوك من أيّهما و الترديد في أنّه ملحق بهذا النوع أو ذاك مع العلم بحكمهما، أوجب الشكّ، كما في اللحم المطروح الّذي يشكّ في كونه من المذكّى أو الميتة، فوجود هذين القسمين في الخارج مع العلم بحكمهما أوجب الشكّ في اللحم المطروح، أو لا؟ بل القيد سيق لبيان كون القسمين موجبا للتنبيه إلى الشقّ الثالث، و منشأ للشكّ فيه لا من حيث إلحاقه بأيّهما وجودا، بل وجود النوعين من الحكم أو الموضوع أوجب الشكّ و التنبيه إليه، كما في لحم الحمير مثلا الّذي أوجب الشكّ في حلّيته و حرمته و التنبيه إلى وجود الحكمين لجنس اللحم من الغنم و الخنزير، و هذا بخلاف ما ليس له حكمان، بل إمّا حرام مطلقا، أو حلال كذلك، فلا شكّ في النوع الخاصّ منه غالبا.

و بالجملة؛ فعلى الأوّل يتمحّض الحديث لبيان حكم الشبهة الموضوعيّة، و أمّا على الثاني فلا، بل يعمّه و كذلك الشبهة الحكميّة، إذ ما احتملنا من كون وجود القسمين منشأ للتنبيه و الشكّ غالبا يجتمع معهما، كما لا يخفى.


[1] وسائل الشيعة: 17/ 87 الحديث 22050.

[2] فرائد الاصول: 2/ 47.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست