responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 367

و ما أجد فيها ما ترون أنتم من الأحكام، و حرمة بعض الأشياء زائدا على ما اوحي إليّ، فلا بأس لي بارتكابه لأنّ العاقل إذا لم ير ضررا يترتّب على عمله فعقله يرخّصه فيه، و لا يجوز للّه تعالى أن يعاقب العبد في هذه الصورة مع ارتكابه المحرّم، مع عدم قيام الدليل عليه؛ لأن التكليف من دون إعلام، قبحه من ضروريّات العقل.

ثمّ لا يخفى أنّ هذا المقدار من البيان لا يفيد لإلزام الخصم؛ إذ كان يمكن لليهود أن يقولوا: لا ملازمة بين ما ذكر و عدم العقاب، لاحتمال أن لم يثبت البيان العلمي و لكن أمكن الاحتياط، فبه يتحقّق الامتثال، و بعبارة اخرى: محض عدم وجدان دليل التكليف مع احتمال ثبوته واقعا و إمكان امتثاله بالاحتياط لا يرفع التكليف؛ لعدم جريان قبح العقاب بلا بيان عند ذلك إلّا بعد إبطال لزوم الاحتياط في الفرض و كونه من البيان، فتتوقّف تماميّة الإلزام على أمر آخر و هو عدم لزوم الاحتياط مضافا إلى عدم الوجدان فيصير محصّل معنى الآية أنّه ما تمّم عليّ الحجّة بالنسبة إلى ما ترونه حراما؛ لعدم البيان العلمي و عدم وجوب الاحتياط في شريعتي، فلا حجّة لي.

فحينئذ؛ لمّا يتحقّق موضوع قبح العقاب بلا بيان فيجوز الارتكاب و لا بأس فيه، و إلّا فبدون ضمّ هذه المقدّمة حتّى يصير مرجع الآية إلى عدم تماميّة الحجّة حتّى يتحقّق موضوع حكم العقل و ما يلتزم الخصم به أيضا، فلا يتمّ الإلزام و الجدال.

فحينئذ الآية لا تصير ردّا على الأخباريّين؛ لكونهم مدّعين لقيام الحجّة للمشتبهات من أدلّة أخبار الاحتياط، فتصير أدلّتها حاكمة على الآية.

و هكذا ينبغي أن تردّ دلالة الآية على المدّعى لا إنكار كون نفس «لا أجد» موضوعا للحكم، بل العنوان الملازم له- و هو عدم وجدان شخص النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست