responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 36

مضافا إلى أنّه يمكن الدعوى بأنّ العقاب عند المصادفة لا يكون إلّا للمخالفة لمثل هذا المولى الّذي يكون موافقته و امتثاله نهاية الكمال للنفس و القرب إلى حضرته الّذي يوجب استحقاق جميع الخيرات، و مخالفته توجب البعد عن حضرته و الحرمان عن جميع الفيوضات، مضافا إلى إيجابه توجّه الشرور إليه و بقاء النفس في حضيض الذلّ و المسكنة، فيستحقّ العقاب بذلك و السقوط من أعلى علّيّين إلى أسفل السافلين.

و احتمال اختصاص كون موجب ذلك كلّه هو تفويت المصلحة، أو إيجاد المفسدة الّتي لا يتحقّق إلّا عند المصادفة، الّذي يرجع إلى إنكار استحقاق الذم و القبح و العقاب بمثل مخالفة هذا المولى و هتك حرمته، الّذي هو تعالى مركز الخيرات، و مبدأ الموجودات، و مربّي الكائنات جلّ شأنه، مخالف للوجدان، بل ضرورة الأديان.

و بالجملة؛ من أمعن النظر و أعطى حقّه، يرى بأنّ نفس المخالفة و هتك الحرمة و إبراز الجرأة على المولى الحقيقي و الإتيان بما هو بصورة العصيان عمل قبيح، و ارتكاب لما يستحقّ العقاب.

و نزيدك توضيحا أنّ من كان بصدد العصيان و المخالفة أنّه بمحض صدور الفعل عنه يعدّ عاصيا و مخالفا و لو لم يقع الفعل في الخارج.

مثاله: إنّ الرامي إذا رمى السهم إلى من ليس مستحقّا للقتل، و كذلك الضارب إذا يرفع يده للضرب عدوانا، يعدّ كلّ منهما عاصيا و هاتكا، و لمّا يقع الفعل في الخارج و ما وصل السهم إلى الغرض، و لا ينتظرون وقوع الفعل في الخارج، بل من أوّل الإقدام يرونه مستحقّا للذمّ.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست