responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 287

الحكومة، إذ لا طريق إلى إحراز الكشف، و احتمال عدم التكفّل يكفي في عدم الالتزام بالكشف، ضرورة أنّه لا يلزم من ذلك نقض غرض و لا إغراء بالجهل حتّى يستكشف بهما تكفّل الشارع لجعل الطريق.

الرابع من أقسام البيان، هو دعوى عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا إلّا بعد كمال الشريعة.

بيان ذلك؛ أنّه إنّما تجري هذه القاعدة بالنسبة إلى أحكام كلّ شريعة و ملّة بعد تماميّة أساسهما اصولا و فروعا، فكما أنّه بالنسبة إلى دعوى أصل النبوّة لا تجري هذه القاعدة بأن نرخّص العقل في ترك الفحص و عدم وجوب التفتيش عن حال مدّعيها، فكذلك لا حكم للعقل بالترخيص و عدم الفحص عن وجود الأحكام ما دام لم يكمل أساس الشريعة اصولا و فروعا.

و الفرق بين هذا المسلك و ما تقدّم أنّه لا يتوقّف إثبات حجيّة الظنّ على ذلك على وجود العلم الإجمالي بالأحكام عند الانسداد، و لا على إحراز بيان آخر غير العلم، و لا على استكشاف تعدّي الإرادة عن ذات الأحكام إلى مرتبة الشكّ بها، بل مع عدم ثبوت هذه الطرق الثلاثة أيضا تنتج مقدّمة عدم تكميل الشريعة حجيّة الظنّ، إن ثبت عدم جريان القاعدة المذكورة عند ذلك كما لا يخفى.

فمحصّل هذه الدعوى و هذا المسلك؛ هو أنّ نفس أحكام الشريعة بذواتها و وجوداتها الواقعيّة في ظرف ثبوتها و لو لم تتجاوز عن مرتبتها إلى مرتبة الشكّ بها ما لم يكمل أساس الدين فهي لمّا كانت منجّزة مطلقا تقتضي وجوب الفحص عنها بتحصيلها و امتثالها- و لو ظنّا- عند عدم إمكان الامتثال العلمي و عدم جواز ترجيح المرجوح على الراجح و عدم إمكان الاحتياط.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست