responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 24

يكون طريقا، فأمره أظهر، فإنّه على ما هو عليه من الطريقيّة الناقصة و الكشفيّة الاستعداديّة التعليقيّة باقية، و إن تنجّزت الآن بسبب جعل مؤدّاه و تنزيله منزلة الواقع، و لكن لا يفرّق فيه و لا يوجب صيرورته وسطا.

فانقدح ممّا ذكرنا عدم وقوع الظنّ أيضا مثل القطع وسطا، إلّا إذا جعل جزءا للموضوع، مثل ما لو جعل القطع كذلك، إلّا أنّه لا يطلق عليهما الحجّة بعد على ما اصطلح الشيخ (قدّس سرّه) من الحجّة من كونها هي الّتي توجب ثبوت الأكبر للأصغر، لا لنفس الوسط [1]، كما لا يخفى.

و لكن ظهر الفرق بين الظنّ و القطع، [فإنّ‌] وقوعه واسطة لإثبات حكم الشارع لكون طريقيّته مجعولة من ناحيته، بخلاف [القطع‌] فهو لا يقع واسطة لكون طريقيّته ذاتيّة.

هذا محصّل الفرق بينهما، و إلّا فكما أنّ القطع الطريقيّ كشفه ذاتيّ بالمعقول الأوّلي، أو يمكن أن يقع وسطا بالمعقول الثانويّ بعنوان المشيريّة و الآليّة، كذلك الظنّ؛ لما تعلّق بالواقع بالمعقول الأوّلي، و إنّما تكون الواسطة للثبوت ما أوجب الظنّ لا نفس الظنّ فاغتنم!

ثمّ إنّه قبل الشروع في ما هو المقصود، لا بأس بالإشارة إلى كيفيّة بيان التنزيل في الأمارات، فنقول: قد يكون دليل حجيّة الأمارة تنزيل مؤدّاه منزلة الواقع الّذي يكون أثره في الموضوعات تعينيّة و بيانها و التوسعة فيها، و في الأحكام جعل المماثل، و لا ريب أنّ ذلك لا يقوم إلّا مقام الواقع، أي في ما يكون الحكم فيه مجعولا للموضوع الواقعي، و يكون القطع طريقا إليه، بخلاف ما إذا أخذ


[1] فرائد الاصول: 1/ 29.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست