responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 166

و لكن لا يخفى أنّ الحكم بذلك- أي التفصيل بين إجماعاتهم و غيرهم- يتوقّف على تميّز أشخاصهم و عصرهم و أحوالهم- قدّست أسرارهم- حتّى يستكشف كونهم من الّذين أمكنهم تحصيل قول الإمام (عليه السّلام) بالأسباب العادية، فيلتزم بكون نقلهم ملازما عاديا ضرورة لقوله (عليه السّلام)، أم لا.

و أمّا الإجماعات الّتي تكون في كلمات اللاحقين- أي من تأخّر عن الطبقة الاولى- فلمّا كان تحقّقها على نحو ما سبق بعيدا غاية البعد، بل غير ممكن عادة، و أيضا قد خلط اصطلاحا بين ما يراد من الإجماع من المعاني، بل شاع إطلاقه على ما يكون منشأ كون الإمام (عليه السّلام) موافقا للمجمعين حدسا محضا غير ملازم عادة لموافقته (عليه السّلام)، فلا يجوز الاعتماد على مثل هذه الإجماعات، لعدم شمول دليل حجيّة الخبر عليها، لما عرفت من أنّه لا يشمل إلّا ما يكون الخبر حسيّا أو حدسيّا قريبا منه، لأنّه كما يشمل نفس الخبر، أيضا يشمل لوازمه، بخلاف الامور الّتي ليست بلازمه، بل هو من المقارنات الاتّفاقيّة، كما في ما نحن فيه، فإنّ ما يحدس عادة أن يكون الإمام موافقا للمجمعين، إنّما يكون إذا اتّفقت فتاوى جميع علماء العصر بل الأعصار على أمر.

و لا ريب أنّ ذلك بالنسبة إلى عصر من تأخّر عن الطبقة الاولى مستحيل عادة، فتنحصر الإجماعات المتأخّرة بالحدسيّ المحض.

و بعبارة اخرى: هي إخبارات عن اتّفاق جماعة من العلماء على حكم، و من البديهة أنّ ذلك لا يفيد شيئا بالنسبة إلى المنقول إليه، سواء كان عند الناقل‌


- حدس، فكما يحمل على أنّه اشتبه [على‌] الحسّ، فكذلك في [ما نحن فيه‌] يعامل بلفظ الإجماع فلا يتمّ هذا الكلام، «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 2  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست