responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 692

في المطلق و المقيّد

قد عرّف المطلق بأنّه ما دلّ على شائع في جنسه‌ [1]. و المراد بالجنس ليس هو المنطقي، بل الأعمّ منه‌ [2] و من كلّ كلّي يكون تحته أفراد، مثلا الرقبة هي الحصّة الدالّة بإطلاقها على حصص كثيرة؛ بحيث لو امر بعتقها أو غيره يمكن امتثاله، مؤمنة كانت أو كافرة، عالمة أو جاهلة أو غيرها.

و بالجملة؛ ليست دالّة على عنوان خاصّ يمكن تحقّق الرقبة و التكليف المتعلّق بها فيه.

و قبل الخوض في المطلوب نقدّم مقدّمة، و هي أنّه لا خفاء في أنّ كلّ معنى من المعاني- و لا اختصاص بالمطلق- قد يلاحظ مجرّدا عمّا عداه مطلقا، منسلخا عن جميع الاعتبارات، حتّى حيث لحاظه بهذه الكيفيّة، فتصير ذات المعنى- و هي الهيئة الّتي ليست إلّا هي- مجرّدة عن كلّ ما يمكن أن يعتريها.

و قد يلاحظ من حيث سريانه في كلّ واحد من المصاديق الّتي يتحقّق هذا المعنى فيها، فيرى بنحو المرآتيّة السارية في الأفراد كلّها، بحيث لا يشذّ شي‌ء و لا يبقى مصداق إلّا يرى الماهيّة موجودة فيها بنحو الإجمال.

و قد تلاحظ الماهيّة و ذاك المعنى مقيّدة موجودة في فرد خاص، و قد تلاحظ على أنواع أخر لا يفيدنا ذكرها.

إذا عرفت إجمالا أنّه يمكن تعقّل المعنى و الماهيّة على أنحاء؛ فقد عرفت‌


[1] كفاية الاصول: 243، قوانين الاصول: 321.

[2] و هو مطلق السنخ، «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 692
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست