responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 690

مجي‌ء حكم العامّ، أو يجعل العامّ في مقام بيان حكم غير الفرد المخرج من أوّل الأمر، فيتصرّف في ظهوره، فلمّا كان ظهوره و دلالته معلّقا كما عرفت فيجري فيه ما أشرنا في العامّ المخصّص بالكتاب.

و أمّا الثاني: أيضا الأمر فيه كما ذكر، فيحمل على التخصيص، و لكن لا لما ذكره المشهور من الأشيعيّة، بل لترجيح إبقاء الجهة على الدلالة، لأنّ الأشيعيّة أوّلا ممنوعة، و ثانيا أنّها أمر مستحدث بعد مضي الزمان و مرور الأيّام، مع أنّ المتشرّعة من أوّل الأمر عند الدوران كانوا يحملون التصرّف في الدلالة لا في غيرها.

الثانية: أيضا يجري فيها القسمان، فإن كان ورود الخاصّ قبل العمل بالعامّ فالأمر فيه أهون؛ لأنّ العمل على كلّ حال لا بدّ أن يكون على طبقه إمّا بعنوان التخصيص أو بعنوان النسخ، و لكن محمول على التخصيص حفظا لجهة العامّ و ترجيحا له على دلالته.

و الفرق بين هذا القسم و الأوّل هو أنّ التعارض كان فيه بين حفظ جهة الخاص أو دلالة العامّ، و في هذا القسم يكون التعارض بينهما في نفس العامّ و إن كان الخاصّ واردا بعد وقت العمل بالعامّ، فهنا يكون النزاع بيننا و بين المشهور، فهم ملتزمون بالنسخ و نحن نعمل فيه عمل النسخ، و لكن لا نسمّيه به، لاحتمال كونه مخصّصا، لوضوح أنّه لا تعارض بين الجهة و الدلالة في العامّ إلى زمان ورود الخاصّ، فأصالة العموم فيه إلى حين ورود الخاصّ محكمة، و مفاده متّبع، و من حين ورود دليل الخاصّ فالجهة بالنسبة إلى الفرد المخرج غير محفوظة، و أمّا بالنسبة إلى غيره فهي كما كانت محفوظة.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 690
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست