responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 609

في النهي عن المعاملات‌

أمّا النهي عن المعاملات؛ أقول: الصور المحتملة من النهي في العبادات تجري هنا إلّا وروده في مقام دفع توهّم الإيجاب، فإنّه ليس واجب نفسي فيها، خصوصا في الأخصّ منها.

و في المقام؛ النهي يكون ظاهرا في المولويّ أيضا، فإذا تعلّق بالمعاملة من حيث إنّها فعل من الأفعال؛ لا يدلّ على الفساد قطعا، لأنّ دلالته في العبادات إنّما كانت لأجل أنّ الآثار المترتّبة عليها لا تترتّب على المبغوضة منها، فإنّها تابعة للمصالح بخلاف المقام، فإنّ الغرض من المعاملات إنّما هو نظام الامور الدنيويّة و تلك الآثار الظاهريّة من المبادلات الّتي تجتمع مع أن يكون المؤثّر و المعاملة حراما، فلا منافاة بين الحرمة و الصحّة، بمعنى ترتّب الآثار فيها [1].

و كذلك لا دلالة له عليه إذا تعلّق بالمعاملة لأجل كون ما يترتّب عليه مبغوضا، مثل تسلّط الكافر على المسلم، مع أنّ هذا المحذور يرتفع بإجبار بيعه بعد الاشتراء، على المسلم، و كيف كان؛ هذا أمر خارج عن حقيقة المعاملة.

و كذلك؛ إذا كان النهي عن تسبّب شي‌ء عن سبب خاصّ، مثل حرمة الزوجة المترتّبة على الظهار، فإنّ هذا الفعل ليس مبغوضا في نفسه، كما إذا وقع الظهار على الأجنبيّة، و لا تسبّبه مطلقا أيضا مبغوضا، كما إذا وقع بالنذر، و لكنّ‌


[1] كما يستكشف ذلك في الآثار العقليّة و الشرعيّة عليها، مع كون المعاملة بالمعنى الأعمّ أو الأخصّ منهيّا عنها، مثل الضمان المترتّب على الغصب، و الدية على القتل و الجرح «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست