نعم؛ إن قيل بأنّ النهي عن شيء في حال العبادة إنّما حاله حال التعلّق به مستقلّا بدون أخذه في العبادة، بمعنى أنّه مولويّ صرف، و إنّما اخذ في العبادة للتأكيد و لشدّة أهميّة العبادة بأن يقال- مثلا-: نهي عن الصلاة في حال الغصب لكونها «قربان كلّ تقيّ» [1]، أو «معراج المؤمن» [2]، و لا يناسبها أن تقع في مثل ذاك المكان فيدّعى لهذا الارتكاز انقلاب النهي عن ظهوره الثانويّ المتولّد من تعلّقه على الأجزاء و الشرائط و رجوعه إلى ما كان قبل ذلك، لكن تسليم هذه الدعوى في غاية الإشكال.
مع أنّه إنّما تتمّ فيما إذا كان الوصف منهيّا عنه قبل أخذه في العبادة، فلا يتمّ في مثل الجهر و الإخفات و نظائرهما.