responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 608

نعم؛ إن قيل بأنّ النهي عن شي‌ء في حال العبادة إنّما حاله حال التعلّق به مستقلّا بدون أخذه في العبادة، بمعنى أنّه مولويّ صرف، و إنّما اخذ في العبادة للتأكيد و لشدّة أهميّة العبادة بأن يقال- مثلا-: نهي عن الصلاة في حال الغصب لكونها «قربان كلّ تقيّ» [1]، أو «معراج المؤمن» [2]، و لا يناسبها أن تقع في مثل ذاك المكان فيدّعى لهذا الارتكاز انقلاب النهي عن ظهوره الثانويّ المتولّد من تعلّقه على الأجزاء و الشرائط و رجوعه إلى ما كان قبل ذلك، لكن تسليم هذه الدعوى في غاية الإشكال.

مع أنّه إنّما تتمّ فيما إذا كان الوصف منهيّا عنه قبل أخذه في العبادة، فلا يتمّ في مثل الجهر و الإخفات و نظائرهما.


[1] وسائل الشيعة: 4/ 43 الحديث 4469.

[2] بحار الأنوار: 82/ 303.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 608
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست