responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 500

كلام الشيخ (رحمه اللّه) في المقام و ردّه‌

ثمّ إنّ لشيخنا استاد الأساطين (قدّس سرّه) كلاما في بحث حجيّة خبر الواحد يناسب المقام لا بأس بالإشارة إليه.

قال في ذيل ما يورد على آية النبأ [1] من أنّه لمّا كان يعارض المفهوم مع عموم العلّة المذكورة في ذيلها، فلا بدّ من تقديم العلّة و إن كانت النسبة بينهما عموما مطلقا، لما هو الشأن في كلّ ما إذا وقع التعارض بين العلّة و غيرها لكونها أظهر في المناط [2].

و فيه: أنّه إذا ثبت المفهوم و فرضت دلالة الآية على حجيّة خبر العادل فيصير حينئذ حاكما على كلّ ما دلّ على عدم الاعتماد بغير العلم، و يصير ببركتها علميّا و يخرج عن كونه إصابة بجهالة، كما هو الشأن في دليل الحاكم، فكما أنّ دليل الحجيّة يصير حاكما على الآيات الناهية عن العمل بغير العلم؛ فبعين ذاك المناط يكون حاكما على عموم العلّة، فتأمّل!

فعلى هذا بعد تسليم كون النسبة بين المفهوم و العلّة عموما مطلقا لا محيص عن الالتزام بتقديمه عليها، كما لا يخفى، و لا فرق في ذلك بين المتّصل و المنفصل، لأنّه إذا تمّت الحكومة فلا يختلف الأمر، فالتفصيل من هذه الجهة أيضا- كما يظهر من كلام الشيخ (قدّس سرّه)- لا وجه له.

هذا كلّه؛ في العامّ و الخاصّ مطلقا، و أمّا لو كانت النسبة بين العامّ و المفهوم‌


[1] الحجرات (49): 6.

[2] فرائد الاصول: 1/ 258.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست