responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 499

الوارد في الكلام متعلّقا بالموضوع في رتبة الإسناد و مرجع عدمه إلى كونه قبل الإسناد، و تكون القضيّة حينئذ مسوقة لبيان الموضوع، و يكون المفهوم لها هو الّذي يحكم به العقل أيضا كما في مفهوم اللقب، و لذا قلنا: إنّ الأصل في إنكار المفهوم هو إرجاع تمام المفاهيم إلى اللقب الّذي ظاهر القضيّة أنّه مسوق لبيان الموضوع.

فعلى هذا: معنى الالتزام بالمفهوم- و هو البناء على أنّ التقييد قبل الإسناد و أنّ العلّة منحصرة بما جعل موضوعا الّذي يستفاد من الإطلاق و عدم بيان الحكم بعدم مثل هذا المفهوم- يتوقّف على أحد من الأمرين، إمّا من شي‌ء يثبت كون القضيّة مسوقة لبيان الموضوع، و إمّا أن يبيّن عدم انحصار العلّة بالموضوع المذكور في القضيّة المفهوميّة، و لا إشكال أنّ العامّ الوارد في مقابل المفهوم لا يصلح لشي‌ء منهما، فحينئذ تصير مقدّمات الحكمة في المفهوم في الرتبة السابقة على تلك المقدّمات في العامّ، إذ المفروض أنّ العامّ أجنبيّ عن الجهة الّتي لها الدخل بالنسبة إلى المفهوم، فلا يعقل أن يكون العامّ بيانا للقضيّة المفهوميّة، بل تصير هي بيانا للعامّ قهرا، فلا محيص عن تقديم المفهوم على العامّ مطلقا و تخصيصه به.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست