responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 461

الوضع للمركّبات لا مجال للقول بالمجازيّة أصلا، لا في القضايا الحقيقيّة و لا الخارجيّة، سواء كان المخصّص متّصلا أو منفصلا.

و ذلك كلّه؛ لما تقدّم من أنّ اللفظ الدالّ على العموم و ما هو الواقع في مصبّه كلّ منهما في موارد استعمالاتهما إلّا في معناها الموضوع له، بل بالنسبة إلى جميعها استعمل اللفظ في نفس الموضوع له، و هو المعنى اللابشرطي المقسمي الجامع بين جميع الأفراد، محقّقة كانت كما في الخارجيّة أو مقدّرة كما في الحقيقيّة، و استفادة كون القضيّة حقيقيّة أو خارجيّة إنّما هي ببركة السياق و المحمولات، كما أنّ استفادة الإنشائيّة و الخبريّة في القضايا الّتي هي صالحة لكليهما من هذه الجهة و قرائن المقام، و إلّا فالمستعمل فيه في كليهما شي‌ء واحد هو الموضوع له، فحينئذ ما جعل مصبّا للعموم ليس إلّا عبارة عن عنوان و مفهوم يكون جامعا بين الأفراد، و التخصيص في كليهما لا يوجب إلّا تضييق الدائرة و تقييد مصبّ العموم، فلا مجال لتوهّم عدم ظهور العامّ في تمام الباقي أصلا

المخصّص و أنواعه ...

الفصل الثاني: في أنواع المخصّص و أحكامه و لوازمه، فتارة يكون المخصّص مبيّنا من حيث المفهوم، بحيث لا ترديد فيه، فلا إشكال في أنّ العامّ حجّة بالنسبة إلى ما عداه، كما تقدّم.

و اخرى؛ يكون مجملا مفهوما، و حينئذ قد يكون تردّده و إجماله من جهة تردّده بين الأقلّ و الأكثر، كالفاسق المردّد مفهومه بين أن يكون عبارة عن خصوص من ارتكب الكبيرة أو تعمّه و المرتكب للصغيرة؛ و قد يكون إجماله من‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست