responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 406

الانحصار بالشرط المذكور لا يحتاج إلى الوضع، و إنّما يكفيه إطلاق اللفظ و تعليق الجزاء عليه؛ لكونه حاكيا عن نفس الأمر، و مقدّمات الحكمة لا تجري إلّا بالنسبة إليه، كما سيأتي تفصيله إن شاء اللّه.

و بالجملة؛ بعد أنّه لا خفاء في أنّ النزاع في باب المفهوم بأنواعه- شرطا أو وصفا أو غاية- مرجعه إلى أنّه هل للخصوصيّات المستفادة منها دخل في الحكم، بحيث تضيّق دائرته، أو لا بل ليس لها دخل، و إنّما الحكم يرد على الذات و أنّها من أحوالها؟ و هذا معنى أنّ الحكم يرد على الذات في الرتبة السابقة على التقييد أو بعده، فحينئذ إذا أثبتنا ظهور الجملة الشرطيّة في التقييد، و أنّ اعتبار الشرائط الجعليّة و الشرعيّة ليس مرجعه إلى اعتبار الشرط العقلي و هو الوجود، كما يكون كذلك في مفهوم اللقب، أي لا مفهوم له إلّا ما يعتبره العقل، و لذا أنكر المفهوم فيه الجميع بخلاف مفهوم الشرط، كما عرفت مفصّلا، فيتحقّق موضوع مقدّمات الحكمة على ما سمعت، و لا مانع عنها أصلا فيتمّ المطلوب و يثبت المفهوم، و الحمد للّه على التوفيق.

تنبيهات‌

ثمّ إنّه ينبغي التنبيه على امور:

الأوّل: قد استشكل شيخنا (قدّس سرّه) في باب المفهوم كليّة، من حيث عدم موضوع سنخ الحكم حتّى يستفاد المفهوم، بل ليس في مثل: إن جاءك زيد فأكرمه؛ إلّا طلب واحد شخصي.

و بعبارة اخرى: و إكرام جزئيّ قائم بنفس المتكلّم، و هذا يرتفع و ينتفي‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست