responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 405

مشاركا دخلا [1]، فلا بدّ له من البيان، فإذا لم يبيّن و أتى منحصرا (و أطلق) بما جعله شرطا في القضيّة، فيستكشف انحصار العلّة و التقييد به.

فعلى هذا التقرير؛ لا يبقى المجال لإشكال «الكفاية» [2] من حيث إنّ الربط لمّا لا تختلف كيفيّته فلا تجري مقدّمات الحكمة؛ لأجل أنّه لو كنّا نستظهر من القضيّة صرف الاستناد كان له منعها كما أشرنا، و لكن قد عرفت أنّه بعد استظهار التقييد أجريناها.

نعم؛ يمكن أن يقال بأنّه أيّ دليل دلّ على هذا الاستظهار؟ حيث إنّا نرى كثيرا تستعمل الأداة و لا يراد منها إلّا الثبوت عند الثبوت بلا إعمال عناية فيها، بحيث يستكشف كون استعمالها فيها خلاف الوضع، بل استعمالها في الجميع على نهج واحد، فإذا لم يدلّ دليل على وضعها للتقييد بل للأعمّ، حيث إنّ قوله:

إن رزقت ولدا ما أعمل، فيه عناية لم يعمل في مثل إن جاءك زيد فأكرمه، فلا وجه للحكم بالتقييد و الانحصار.

و لكنّه مدفوع بأنّ الاستظهار المذكور ليس منحصرا بالوضع، بل يمكن استفادته من الإطلاق، فكما أنّه من إطلاق دليل الوجوب على شي‌ء فيما إذا دار الأمر بين التخيير و التعيين نحكم بالثاني، و هكذا في تقييد إطلاق «أعتق رقبة» بمؤمنة- إذ لا فرق بين المفرد و الجملة من هذه الجهة- لدليل آخر دلّ عليه، مع أنّه لا وضع يقتضيهما، بل ببركة حكم العقل، فهكذا في ما نحن فيه إثبات‌


[1] مراده (رحمه اللّه): فلو كان شرط آخر في البين غير ما ذكره شرطا لهذا الجزاء الّذي حكم به له، سابقا عليه في الرتبة أو في عرضه، مستقلّا أو مشاركا معه في الدخل في الحكم فلا بدّ له من البيان.

[2] كفاية الاصول: 199.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست