responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 401

باطلة، حيث أنكرناه في أصل اللزوم فهنا بالأولويّة، و لكن استظهاره من الإطلاق و مقدّمات الحكمة في محلّه.

و تقريبه: أنّ في عالم الثبوت يمكن أن يكون ما ذكر من العلّة و الشرط منحصرة بها، و يمكن أن يكون هو جزء العلّة و العلّة الجامعة بين المذكور و أمر آخر.

و يحتمل أن يكون إحدى العلّتين، بأن أمكن وجود علّة اخرى للجزاء على نحو التخيير العقلي، فحينئذ اقتضاء كلّ شي‌ء و علّته لأمر لا يخلو عن أحد هذه الوجوه، فالمتكلّم الّذي في مقام البيان إذا يقول: إن جاءك زيد فأكرمه، فلو كان المؤثّر (الشرط) في لزوم الإكرام المجي‌ء أو أمر آخر على نحو التخيير، أو هو مع أمر آخر على نحو التشريك، كان على المتكلّم إلقاء الخطاب بحيث يجعل الموضوع جامعا أو يعطفه بلفظة «أو» و يذكر العلّة الاخرى، إذ المفروض أنّه في مقام إيفاء المراد، و لمّا لم يجعل كذلك بل جعله منحصرا بالمذكور يستكشف انحصارها به.

إشكال حول مفهوم الشرط

إن قلت: لا مجرى لما ذكرت بالنسبة إلى القضايا الشرعيّة؛ لأجل أنّه يتوقّف على أن تكون موضوعات الأحكام مجعولة حتّى يجري البحث أنّ كيفيّة جعلها على أيّ نحو هل السببيّة في الجملة أو العليّة المنحصرة؟ مع أنّا [1] لا نقول‌


[1] فإذا امر بالصلاة عند الزوال و دلوك الشمس فلا يلتزمون بجعل سببيّة الدلوك لوجوب الصلاة عنده، «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست