responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 370

معها أيضا، فلا يوجب شيئا فيها، بل هو محرّم نفسي في حالها، فلا يبقى موضوع للشرط، بحيث لا يرجع إلى أحدهما حتّى يصير مستقلّا موضوعا لحكم، فافهم و لا تغفل!

في أقسام المانع‌

بقي شي‌ء قد وعدنا سابقا، فينبغي التنبيه إليه و هو: أنّه لمّا كانت المانعيّة في العبادة لا تخلو عن أحد الوجوه الثلاثة قد أومأنا إليها فيما تقدّم أيضا، فإمّا أن تكون مستفادة عن النهي الغيري الإرشادي، و إمّا عن النهي النفسي، و إمّا من جهة التزاحم.

ففي القسم الأوّل؛ قد حكم الأصحاب (قدّس اللّه أسرارهم‌) بأنّ فساد العبادة تابع للوجود الواقعي للمانع، و النهي الّذي المفروض كونه إرشادا إليه أيضا، و لا دخل للعلم و الجهل بالنسبة إليه أصلا [1]، فحينئذ مقتضى القاعدة بطلان العبادة المشتملة على المانع مطلقا، و عدم إجزائها، إلّا أن يقوم الدليل عليه، كما يكون كذلك في باب الصلاة من جهة حديث: «لا تعاد» [2]، فلو لم يكن فالأصل و غيره لا يثمر شيئا من جهة الإجزاء، كما نحكم بعدمه في غير موارد «لا تعاد».

و أمّا في القسم الثالث؛ فحكموا بأنّ المانعيّة متوقّفة على تنجّز خطاب المزاحم، فلو لم يحرز وجوده فلا مانعيّة واقعا حتّى تؤثّر، فحينئذ يتنجّز الخطاب المحرز؛ كالصلاة حيث لم يعلم بوجود النجاسة في المسجد- مثلا- بل في هذا


[1] انظر! مطارح الأنظار: 163، كفاية الاصول: 181.

[2] وسائل الشيعة: 1/ 371 الحديث 980، و 6/ 313 الحديث 8060.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست