responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 369

المستثنى منه، فلا محالة تبطل الصلاة من هذه الجهة، كما لا يخفى، هذا حال الجزء، فتأمّل فيه جيّدا!

و أمّا النهي عن العبادة بشرطها؛ فقد قسّموه إلى ما يكون الشرط توصّليّا و ما يكون تعبّديا، و مثال التوصّلي منه واضح، كالنهي عن الستر المخصوص، بحيث لا يرجع إلى النهي عنه حال الصلاة، كأن يكون غصبا فإنّه حينئذ تصير نفس الصلاة منهيّا عنها.

و أمّا الثاني؛ فلم يظهر لنا الآن مثال، بأن تكون العبادة منهيّا عنها كالصلاة بشرطها التعبّدي، فإنّ مثاله لا بدّ و أن يكون كأن يتعلّق النهي بالطهارة في حال الصلاة، أو الاستقبال في حالها، أو الستر فيها، مع أنّه لم نعثر على أحدها أصلا، حيث إنّه و لو فرض تعلّق نهي بالوضوء- مثلا- فهو مع أنّه تعلّق بوصفه من جهة كون مائه غصبا مثلا، فهو ليس شرطا للصلاة، بل محصّل لما هو الشرط و هو الطهارة، و هكذا بالنسبة إلى الاستقبال، كالنهي عن المرائي به، فهو أيضا الصلاة في هذا الحال، و أمّا الاستقبال بنفسه فلا، و كذا الستر فلم يقع النهي بالنسبة إليه، بحيث لا يرجع إلى حال الصلاة.

فعلى هذا؛ الأولى جعل التقسيم بأن يقال: إمّا أن يتعلّق النهي بنفس العبادة بأحد الوجوه، و إمّا بجزئه، و إمّا بوصفه، أمّا الأوّلان فقد عرفت حكمهما، و أمّا المنهيّ عنه بوصفه، فهو على قسمين، حيث إنّ الوصف إمّا لازم بأن لا ينفكّ عن الموصوف، و إمّا ليس كذلك بأن يكون مفارقا، أمّا الأوّل فلمكان الاتّحاد كالنهي عن الجهر في الصلاة أو إخفاتها، فيوجب الفساد، و أمّا الثاني كالنهي عن النظر إلى الأجنبيّة، فلمّا كان المنهيّ عنه خارجا عن العبادة و المفروض عدم اتّحاده‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست