responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 350

و أمّا النهي التحريمي فأيضا على إطلاقه- أي بجميع أقسامه- ليس محلّا للبحث، نعم النفسي منه مطلقا داخل، و أمّا الغيري؛ ففيه تفصيل، حيث إنّ الغيري بمعنى الإرشاد و هي النواهي الواردة في باب المركّبات المنقلبة عن حقيقتها الأصليّة، فلا كلام في اقتضائها الفساد، حيث إنّها لمّا كانت مسوقة لبيان المانعيّة، و تدلّ مطابقة على ملزوم الفساد، و إرشاد شرعا عليها، فلا ينبغي التأمّل في اقتضائها الفساد.

و أمّا الغيريّة منها؛ بمعنى المقدّميّة فهي أيضا قسمان، حيث إنّ المقدّمة إمّا شرعيّة أو عقليّة، فالنهي المتعلّق بالمقدّمة الشرعيّة- كالطهارة و أمثالها- فهو يكون حاله حال النهي الإرشادي، و أمّا المقدّمة العقليّة- كترك الصلاة للإزالة- فهي داخلة في محلّ البحث؛ ضرورة أنّه بناء على التنافي بين المبغوضيّة و المحبوبيّة لا فرق بين المبغوضيّة الغيريّة و النفسيّة.

البحث في الصحّة و الفساد

و أمّا الصحّة و الفساد فالكلام فيهما يقع في جهات:

الاولى: أنّ التقابل بينهما من أيّ أقسام التقابل؟ لا خفاء في أنّه ليس تقابل الإيجاب و السلب، لأنّه إنّما يكون بين الوجود و العدم المحمولي، فموردهما أصل الماهيّة الإمكانيّة أو الممتنعة، فالتقابل بين وجوداتها و أعدامها الإيجاب و السلب، و لذلك منعنا عن جريان الاستصحاب في العدم الأزلي، إذ الصفات إنّما يعتبر لها الوجود و العدم بالنسبة إلى المحلّ القابل، و الشخص في حال عدمه ليس قابلا لأن يتّصف بعدم العلم و نحوه.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست