responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 326

الخطاب فلا إشكال بالأمر [1].

و أمّا بناء على ما حقّقناه من جهة كون الانطباق بواسطة انطباق الخطاب الشرعي و شموله للأفراد، فأيضا يمكن دفع الإشكال، و ذلك لأنّه قلنا: إنّ الإطلاق الوضعي المستفاد من الأوامر يوجب تحقّق الامتثال بكلّ فرد يأتي به المكلّف المستلزم لتحقّق الطبيعة قهرا.

و لمّا لا ريب أنّ غاية ما يستفاد من هذا الإطلاق هو الترخيص بالنسبة إلى كلّ فرد لا تعيينيّة، و إلّا يلزم صيرورة تمام الأفراد مأمورا بها، و حينئذ إذا كان المفروض أنّ النهي تنزيهيّ و ليس تحريميّا لا ينافي الترخيص المستفاد من الأمر، فلا مضادّة بينهما، بمعنى أنّ النواهي التحريميّة لما كانت تمنع عن الأفراد بحيث يكون كلّ فرد ممنوعا عنه فيضادّ مع الأمر المتوجّه إليه من إطلاق الأمر المتعلّق بالطبيعة الّتي هو منها، فلذلك لم يكن اجتماعهما؛ لكون المفروض اتّحاد متعلّق الأمر و النهي.

و أمّا النواهي التنزيهيّة، فحيث لم يكن مفادها المنع بل رجحان الترك الّتي هو بنفسه أيضا مستلزم للترخيص فلا يضادّ مع الترخيص‌ [2]، المستفاد من الإطلاق، و من ذلك لا يضرّ بالامتثال و إن كان في الفرد المجتمع فيه العنوانان منقصة في الجملة، كما يكشف عنها النهي.

و بالجملة؛ في النواهي الّتي ليست مسوقة بمفادها المطابقي للتقييد، بل‌


[1] لاحظ! جامع المقاصد: 5/ 13 و 14.

[2] أي: الرخصة الوضعيّة المستفادة من إطلاق الأمر. نعم؛ لا تجري ما ذكرنا في الإطلاق الشمولي، و وجهه واضح، فتدبّر! «منه (رحمه اللّه)».

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست