و أمّا بناء على ما حقّقناه من جهة كون الانطباق بواسطة انطباق الخطاب الشرعي و شموله للأفراد، فأيضا يمكن دفع الإشكال، و ذلك لأنّه قلنا: إنّ الإطلاق الوضعي المستفاد من الأوامر يوجب تحقّق الامتثال بكلّ فرد يأتي به المكلّف المستلزم لتحقّق الطبيعة قهرا.
و لمّا لا ريب أنّ غاية ما يستفاد من هذا الإطلاق هو الترخيص بالنسبة إلى كلّ فرد لا تعيينيّة، و إلّا يلزم صيرورة تمام الأفراد مأمورا بها، و حينئذ إذا كان المفروض أنّ النهي تنزيهيّ و ليس تحريميّا لا ينافي الترخيص المستفاد من الأمر، فلا مضادّة بينهما، بمعنى أنّ النواهي التحريميّة لما كانت تمنع عن الأفراد بحيث يكون كلّ فرد ممنوعا عنه فيضادّ مع الأمر المتوجّه إليه من إطلاق الأمر المتعلّق بالطبيعة الّتي هو منها، فلذلك لم يكن اجتماعهما؛ لكون المفروض اتّحاد متعلّق الأمر و النهي.
و أمّا النواهي التنزيهيّة، فحيث لم يكن مفادها المنع بل رجحان الترك الّتي هو بنفسه أيضا مستلزم للترخيص فلا يضادّ مع الترخيص [2]، المستفاد من الإطلاق، و من ذلك لا يضرّ بالامتثال و إن كان في الفرد المجتمع فيه العنوانان منقصة في الجملة، كما يكشف عنها النهي.
و بالجملة؛ في النواهي الّتي ليست مسوقة بمفادها المطابقي للتقييد، بل