responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 325

فحينئذ لا ينبغي التأمّل في أنّ اتّحاد المقولتين بسبب وحدة الحركة صورة من المحالات الأوليّة و المسألة من الواضحات، و لا ينبغي الإطالة أزيد من ذلك و اللّه وليّ الإنعام.

فالحريّ صرف عنان الكلام إلى مسألة العبادات المكروهة و أنّه بناء على الامتناع كيف يمكن علاجها، بل على الجواز، فإنّهما في هذه الجهة مشتركان في الجملة، حيث إنّها من باب النهي في العبادات.

اجتماع الأمر و النهي في العبادات المكروهة

فنقول- و على اللّه التكلان-: إنّ العبادات المكروهة على أقسام ثلاثة:

منها: ما تكون النسبة بين الأمر و النهي فيها عموما من وجه، كالنهي عن الكون في بيوت الظالمين و الأمر بالصلاة.

و منها: ما تكون النسبة عموما مطلقا، و هذا على قسمين:

أحدهما: ممّا له البدل، كالنهي عن الصلاة في الحمّام.

ثانيهما: ما ليس له البدل كالنهي عن صوم العاشوراء.

أمّا القسم الأوّل؛ فمعلوم أنّه داخل في بحث الاجتماع على الامتناع، و بناء على شمول كلّ من الإطلاقين لمورد الآخر تدخل المسألة في صغريات التعارض، و لكن لمّا كان النهي تنزيهيّا فالأمر سهل.

توضيح ذلك: أنّه قد بيّنا في المباحث السابقة أنّ الوجه في تحقّق الامتثال بالأفراد في الأوامر المتعلّقة بالطبائع بناء على ما ذهب إليه المحقّق الثاني (قدّس سرّه) هو كون الانطباق قهريّا و الامتثال عقليّا من جهة عدم اعتباره القدرة في حيّز

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست