responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 271

فما أفاده (قدّس سرّه) ردّا على صاحب الحاشية بأنّ شرائط الوجوب إنّما لا تتّصف به إذا كانت سابقة عليه، و أمّا إذا كانت متأخّرة عن الوجوب و صحّحنا الشرط المتأخّر بأحد الوجوه المذكورة في بابه، فلا محيص عن القول بوجوبها، و إن كانت متأخّرة لا يستقيم أصلا، لأنّ تقدير الوجوب قبل الشرط إنّما يفيد لوجوب المقدّمات الوجوديّة المحضة.

و أمّا المقدّمة الوجوديّة الّتي هي مقدّمة وجوبيّة أيضا فيستحيل أن تكون واجبة بوجوب ذي المقدّمة، و إن فرضنا وجوبه قبل وجود الشرط، لأنّ منشأ الاستحالة امور ثلاثة، و تقدير الوجوب قبل زمان وجود الشرط يرفع أحدها الّذي هو الفضلة، و العمدة الإشكالان الآخران.

تحقيق الأمر

و توضيح ذلك: أنّه لو قيل بوجوب المقدّمة الوجوبيّة من قبل ذي المقدّمة فيلزم إشكالات ثلاثة:

الأوّل: أنّ وجوب ذي المقدّمة معلول من قبل وجود المقدّمة؛ لأنّ المقدّمة الوجوبيّة موضوع للوجوب، و يستحيل أن يقتضي ما هو معلول عن الشي‌ء إيجاب علّته.

و الثاني: أنّ المقدّمة الوجوبيّة خارجة عن دائرة الطلب، لأنّه يتعلّق بذي المقدّمة على فرض وجود المقدّمة، فلو تعلّق من قبل ذي المقدّمة وجوب على هذه المقدّمة يلزم تحصيل الحاصل.

و الثالث: أن يكون وجوب الواجب قبل زمان وجوبه، لأنّ المفروض أنّ‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست