responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 248

المقيس فتوجّه الخطاب بالمترتّب إذا كان موضوعه ترك المترتّب عليه الناشئ عن الجهل ممتنع، لأنّه بدون الالتفات إلى هذا النحو من الخطاب يمتنع أن يصدر منه المكلّف به، و مع الالتفات إليه يخرج عن عنوان الجهل.

و على هذا؛ ففي مثل الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام يتطرّق هذا الإشكال أيضا مضافا بالإشكالين المتقدّمين في التنبيه السابق، و لكن لا يخفى أنّه لو أغمضنا عن الإشكال الأوّل فلا يرد الإشكالان الآخران؛ لأنّ الخطاب المترتّب و إن كان موضوعه عصيان المترتّب عليه، إلّا أنّه من المعلوم أنّه لا خصوصيّة للعصيان بهذا العنوان الخاصّ، بل اعتباره إنّما هو لملازمة هذا العنوان للموضوع الواقعي للمترتّب و هو القدرة عليه، لأنّ منشأ استحالة طلب الجمع هو عجز المكلّف، فلو ترك المترتّب عليه إمّا عصيانا أو جهلا فلا محالة قادر على المترتّب فيتحقّق موضوعه، فلو قيل: أيّها القادر بالإخفات أخفت! لا محذور فيه، فإنّه يلتفت إلى هذا العنوان، لأنّه للجهل بواجب آخر يرى نفسه قادرا.

موارد جريان الترتّب‌

و أمّا إذا لم يكن مجهولا صرفا بل قام عليه الطريق الغير المحرز كأصالة الاحتياط و وجوب التعلّم و نحو ذلك، أو كان من أطراف المعلوم بالإجمال، فلو كان من قبيل الأوّل فيمتنع الخطاب الترتّبي لا لوجهين و هما الأوّل و الثالث من الوجوه الثلاثة المتقدّمة، فإن جعل موضوع الخطاب ثبوتا عنوان العاصي لا إشكال فيه، فإنّ التارك للواجب الّذي قام عليه الأصل المثبت عاص إذا كان الأصل مطابقا للواقع فيستحقّ العقاب على مخالفة الطريق في صورة المصادفة،

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست