responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 247

الدين التارك له لجهلك فصلّ! يلتفت إلى أنّه جاهل فيخرج عن عنوان موضوعه و يعلم بوجوب الدين، و الخطاب الّذي لا يفيد بعثا مولويّا يستحيل صدوره.

و بالجملة؛ إذا لم يؤخذ عنوان للمكلّف و قيل له: أيّها المكلّف صلّ! فهذا ليس داخلا في الترتّب، و إذا اخذ عنوانا له فتوجيهه له بحيث ينبعث عنه، يستحيل، لأنّه بمجرّد الالتفات إلى عنوانه يخرج عن هذا العنوان إلى عنوان ضدّ هذا العنوان، و بهذا البيان يستحيل توجيه الخطاب إلى الناسي بعنوان: أيّها الناسي.

و ما يقال من عدم التفاته إلى عنوانه بل تحليله أنّه معنون بضدّ عنوانه لا يضرّ في الامتثال؛ لأنّه من قبيل تحليل الداعي فإنّه يأتي بما هو مأمور به و يتخيّل مقارنا له أنّ هذا العنوان المأمور به ندبي أو قضائي، مع أنّه واجب أو أدائي.

ففيه: أنّ القياس مع الفارق، لأنّ المقيس عليه يقصد المأمور به، غايته أنّه مقارنا لهذا القصد يقصد أمرا خارجا عن حقيقة المأمور به و يطبّق عنوانه خطأ على غير ما هو عنوانه.

و هذا إنّما يصحّ فيما لو لم يكن عنوان دخيلا في المأمور به كالأدائيّة و القضائيّة و الوجوب و الاستحباب فيما لم يكن المأمور به متعدّدا، و أمّا لو كان العنوان دخيلا كالنيابة عن الغير أو نحوها ممّا لا يكون مميّزا مقصودا عن غيره فيما لو كان المأمور به متعدّدا، كما لو كان عليه نافلة الصبح و صلاة فريضة فقصد الندب لا يكفي عن الفريضة بلا إشكال.

و بالجملة؛ تحليل الداعي و الخطأ في التطبيق مورده فيما إذا كان قاصدا للمأمور به، و إنّما طبّقه مقارنا لهذا القصد على ما لا يضرّ بالمقصود، و أمّا في‌

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست