responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 243

و بالجملة؛ نفس تحقّق الملاكين و كون التزاحم اتّفاقيّا مع فرض إمكان الترتّب هو عين الدليل على وقوعه، فلا يقاس موضوع البحث بما إذا كان التزاحم دائميّا، أو فيما أخذت القدرة شرطا شرعيّا في أحدهما أو في كليهما، فإنّه يحتاج إلى الدليل، و نفس الإمكان لا أثر له، فتدبّر في أطراف ما ذكرنا بعين الإنصاف!

عدم جريان الترتّب في بعض الموارد

ثمّ إنّه ينبغي التنبيه على امور قد تقدّمت الإشارة إلى جملة منها:

الأوّل: أنّ الخطاب الترتّبي إنّما يصحّ فيما إذا تمّ الملاك لكلا الخطابين، فيختصّ بما إذا لم تعتبر القدرة فيه شرطا شرعيّا، ففي مثل الوضوء المزاحم لعطش ذي نفس محترمة، لا يمكن أن يقال بصحّته بمجرّد إمكان الترتّب، لأنّ مع مزاحمته لذي نفس محترمة لا ملاك له، فينتقل التكليف إلى التيمّم كما هو المستفاد من آية التيمّم‌ [1]، فإنّها تدلّ على أنّ غير المتمكّن حكمه التيمّم، و يستحيل أن يكون التيمّم الّذي هو بدل عن الوضوء في عرض الوضوء، بأن يكون المكلّف مخيّرا بين الوضوء و التيمّم و لو بنحو الترتّب، لأنّ ما في طول الشي‌ء لا يمكن أن يكون في عرضه‌ [2].

و الخطاب الترتّبي و إن كان طوليّا إلّا أنّ الطوليّة فيه عبارة عن ترتّب تكليف لا الترتّب بين البدل و المبدل منه، فالترتّب بينهما يقتضي أن يكون الشخص مخيّرا بين الوضوء و التيمّم، و إن استلزم الوضوء معصية تكليف آخر،


[1] المائدة (5): 6.

[2] و لقد أجاد المحقّق الثاني (قدّس سرّه) حيث قال: التفصيل قاطع للشركة، فراجع!

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست