responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 242

و هذا معنى كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) في باب التعادل و التراجيح: لمّا كان امتثال التكليف بكلّ منهما كسائر التكاليف الشرعيّة مشروطا بالقدرة، و المفروض أنّ كلّا منهما مقدور في حال ترك الآخر و غير مقدور مع ايجاد الآخر، فكلّ منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه و يتعيّن فعله، و مع إيجاد الآخر يجوز تركه و لا يعاقب عليه، فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلّة وجوب الامتثال و العمل بكلّ منهما بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة انتهى كلامه (قدّس سرّه)[1] في الباب، و هو مناف لما ينكره في غير هذا الباب؛ لأنّ مفاده في باب التعادل تقييد كلا الإطلاقين.

و على كلّ حال؛ ففيما كان التزاحم اتّفاقيّا و لم تكن القدرة شرطا شرعيّا في واحد من المتزاحمين، فحيث إنّ المحظورات تقدّر بقدرها فلا موجب لسقوط كلا الخطابين فيما لا أهميّة في البين، و لا سقوط المهمّ فيما كان الآخر أهمّ، بل المتعيّن تقييد الإطلاقين أو المهمّ؛ لأنّ التقييد نتيجة اعتبار القدرة في متعلّق الخطاب، فلا يحتاج إلى دليل خارجي يدلّ على التقييد، إذ إمكان الترتّب عبارة اخرى عن أنّ الطلب ناشئ عن الإطلاقين لا عن الفعليّتين، فتقييد الإطلاق يرفع المحذور.

ثمّ إن في باب المضيّقين يقيّد أصل خطاب المهمّ بعصيان الأهمّ، و أمّا في باب مزاحمة الموسّع للمضيّق فيقيّد إطلاق الموسّع، أي جواز إتيانه في أيّ زمان من الوقت، و أمّا أصل خطابه فلا يزاحم المضيّق، لأنّ الموسّع يزاحم المضيّق في زمان الامتثال و أمّا في غير هذا الزمان فلا مزاحمة أصلا.


[1] فرائد الاصول: 4/ 36.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست