responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 213

إشكال على الترتّب‌

نعم؛ توهّم هنا ورود إشكال خاصّ على الترتّب، و حاصله: أنّ العصيان إمّا شرط بوجوده الخارجي، أي لا بدّ أن يتحقّق العصيان أوّلا حتّى يتحقّق الأمر بالمهمّ كتحقّق الأمر بالتيمّم بعد إهراق الماء، فهذا ليس إلّا ترتّبا زمانيّا و خرج عن موضوع البحث، لأنّ موضوعه هو اجتماع الخطابين في زمان واحد على نحو الترتّب و الطوليّة.

و إمّا شرط بنحو الشرط المتأخّر الصحيح أي كون المهمّ متعقّبا بالمعصية شرط شرط لتعلّق الخطاب به، فهذا ليس إلّا الطلب بالجمع لأنّ هذا الأمر الانتزاعي حاصل حين بقاء الأمر بالأهم فاجتمع الطلبان، بل لو قيل بصحّة الشرط المتأخّر بوجوده الخارجي، كما ذهب إليه جمع من أصحاب الكشف، و يظهر هذا من صاحب «الجواهر» [1] و الطباطبائي في حاشيته على «المكاسب» [2]، فيلزم اجتماع الطلبين على أيّ حال، لأنّ مع كون المعصية الخارجيّة شرطا فوجوب المهمّ حاصل قبل المعصية، و قبله خطاب الأهمّ أيضا واجب فاجتمع الوجوبان.

و بالجملة؛ كلا الطائفتين قائلان بتقدير الوجوب قبل زمان الواجب فاجتمعا في زمان واحد، و لكن لا يخفى فساد التوهّم على كلا الشقّين، أمّا كون الشرط المعصية الخارجيّة فلأنّه لا يلازم تحقّق الوجوب بعد المعصية، أمّا على‌


[1] جواهر الكلام: 22/ 286 و 287، فوائد الاصول: 282.

[2] حاشية المكاسب: 14.

اسم الکتاب : الأصول المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست